responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 306

طالق، و لو قال أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة على رأى أو طلقت فلانة على رأى لم يقع (1)،


الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ و اين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان فسمى التسريح طلاقا [1].

قال قدس اللّه سره: و لو قال أنت طلاق أو الطلاق (الى قوله) لم يقع

[1] أقول: (مقدمة) الطلاق لفظ إنشائي وضعه الشارع سببا لازالة قيد النكاح ابتداء اى من غير اعتبار غيره فخرج الفسخ بخيار كعيب أو عتق، و الصريح لفظ منفرد و هو حقيقة شرعية دال بالمطابقة على ازالة قيد النكاح ابتداء و قيل الصريح هو الذي لا يتوقف وقوع الطلاق به على النية أي لا يتوقف على علامة غيره دالة على نية الطلاق به (و قيل) ما يحكم بوقوع الطلاق بمجرد وقوعه من مكلف مختار عالم بوضعه على زوجته التي يصح إيقاع الطلاق بها حاله و هو اسدّ من الثاني و يقابله الكناية إذا عرفت ذلك (فنقول) هنا مسائل (ألف) إذا عين الزوجة بلفظ يدل على الشخص و عقّبه بطالق كقوله أنت طالق فهو صريح باتفاق الكل (ب) القول بان لفظ الطلاق و كلما يشتق منه صريح ليس بصحيح لان لفظ الطلاق و بعض ما يشتق منه ليس بإنشاء بالضرورة و كلما هو صريح إنشاء (ج) لو قال أنت طلاق أو الطلاق لم يقع و ان قصد به الطلاق لانه مصدر و الذّوات لا توصف بالمصادر فكان مجازا و اللفظ لا يدل على معناه المجازي إلا بنيّة و قرينة فكان كناية و لا شي‌ء من الكنايات يقع بها الطلاق (د) لو قال أنت من المطلقات أو أنت مطلقة الأصح انه لا يقع و هو اختيار المصنف و الشيخ في الخلاف (لانه) ليس بصريح لعدم الاشتهار في عرف الشرع فيه (و لأنه) إخبار لغة و النقل إلى الإنشاء على خلاف الأصل، و قال الشيخ في المبسوط أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط فان نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى انه يقع به و ليس بجيد لان هذا اعتراف منه بأنه كناية (و لأن) الأصل بقاء النكاح فلا يزول الا بما ثبت شرعا تأثيره في زواله (ه‌) لو قال طلقت فلانة نقل عن الشيخ انه قال يقع و قال المصنف انه حقيقة في الاخبار عن الماضي و النقل على خلاف الأصل (قالوا) الإنشاء بلفظ الماضي فهو اولى بالوقوع من قوله أنت طالق (قلنا) نعم الإنشاء في‌


[1] ئل باب 4 من أبواب أقسام الطلاق في غير واحد من اخبار هذا الباب فلاحظ

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست