responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 203

و كذا لو تزوجها بعبد فبان حرا أو مستحقا و لو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الآخر بل يجب بقدر حصته الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا، و لو أصدقها عينا فخرجت مستحقة فان كانت مثليّة فالمثل و الا فالقيمة و يحتمل مهر المثل. (1)


و هما لا يجتمعان و ترجيح أحدهما لا يقتضيه العقد بل الإشارة أرجح لأنها دالة على الذات فيرجع الى مهر المثل و هو اختيار بعض الأصحاب و فرق بين هذه المسألة و المتقدمة (لأن) تلك عقدا مع علمهما بكونه خمرا و اما هنا فلم يعلما بذلك (ب) انه يثبت تقديره خلا لأنهما ذكرا التقدير للخل و لم يذكرا الخمر فيبطل الشخص و بقي تعيين القدر و الوصف المذكور و هو الخل و اختاره ابن الجنيد و ابن إدريس (ج) قول الشيخ في الخلاف و المبسوط انه يلزمه قيمته عند مستحليه تغليبا للشخص على الوصف و هنا لا يحتمل بطلان العقد لأنهما قصدا المالية.

قال قدس اللّه سره: و لو أصدقها (إلى قوله) و يحتمل مهر المثل.

[1] أقول: هذه المسألة الثالثة من المسائل و هي ان لا يكون مالا للمصدق بل لغيره و فيها احتمالان ذكرهما (و وجه الأول) ان العقد تناول ملك العين و قد تعذر إيصالها لحق الغير فوجب المثل في المثلية و القيمة في غيرها لقيام المثل أو القيمة مقام العين مع تعذرها كما لو تلفت بعد العقد و قبل قبض المرأة (و من) انه لا يصح ان يصدق مال الغير بغير اذنه فيكون المهر فاسدا فالتسمية في العقد توجب المسمى مع صحتها و مهر المثل مع فسادها و لا يكون بمنزلة من لم يسمّ كما توهمه متوهم (و في الأول نظر) لان التعذر الموجب للمثل أو القيمة هو تعذر ما استحق شخصه و ملك و هنا ليس كذلك (و التحقيق) ان مبنى هذه المسألة هو القاعدة المتقدمة (من) ان المهر هل هو عوض حقيقة أولا (فعلى الثاني) يجب مثله ان كان مثليا و الّا قيمته لانه ليس بركن و لا عوض و انما أفاد ذكره التقدير بذلك القدر و ان لغى التعيين و لا يلزم تقدير المالية فيما لا مالية فيه هنا لتحقق المالية و انما ارتفعت الإضافة المخصوصة و تقديره بالمثل أو بالقيمة (و على الأول) ثبت مهر المثل لأنه إذا فسد العوض و تعذر الرجوع الى عين العوض الآخر لصحة النكاح فيرجع الى قيمته و هو مهر المثل.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست