نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 203
و كذا لو تزوجها بعبد فبان حرا أو مستحقا و لو تزوجها على عبدين
فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الآخر بل يجب بقدر حصته الحر من مهر المثل أو
قيمته لو كان عبدا، و لو أصدقها عينا فخرجت مستحقة فان كانت مثليّة فالمثل و الا
فالقيمة و يحتمل مهر المثل. (1)
و هما لا يجتمعان و ترجيح أحدهما لا يقتضيه العقد بل الإشارة أرجح لأنها دالة على
الذات فيرجع الى مهر المثل و هو اختيار بعض الأصحاب و فرق بين هذه المسألة و
المتقدمة (لأن) تلك عقدا مع علمهما بكونه خمرا و اما هنا فلم يعلما بذلك (ب) انه
يثبت تقديره خلا لأنهما ذكرا التقدير للخل و لم يذكرا الخمر فيبطل الشخص و بقي
تعيين القدر و الوصف المذكور و هو الخل و اختاره ابن الجنيد و ابن إدريس (ج) قول
الشيخ في الخلاف و المبسوط انه يلزمه قيمته عند مستحليه تغليبا للشخص على الوصف و
هنا لا يحتمل بطلان العقد لأنهما قصدا المالية.
قال قدس
اللّه سره: و لو أصدقها (إلى قوله) و يحتمل مهر المثل.
[1] أقول: هذه
المسألة الثالثة من المسائل و هي ان لا يكون مالا للمصدق بل لغيره و فيها احتمالان
ذكرهما (و وجه الأول) ان العقد تناول ملك العين و قد تعذر إيصالها لحق الغير فوجب
المثل في المثلية و القيمة في غيرها لقيام المثل أو القيمة مقام العين مع تعذرها
كما لو تلفت بعد العقد و قبل قبض المرأة (و من) انه لا يصح ان يصدق مال الغير بغير
اذنه فيكون المهر فاسدا فالتسمية في العقد توجب المسمى مع صحتها و مهر المثل مع
فسادها و لا يكون بمنزلة من لم يسمّ كما توهمه متوهم (و في الأول نظر) لان التعذر
الموجب للمثل أو القيمة هو تعذر ما استحق شخصه و ملك و هنا ليس كذلك (و التحقيق)
ان مبنى هذه المسألة هو القاعدة المتقدمة (من) ان المهر هل هو عوض حقيقة أولا
(فعلى الثاني) يجب مثله ان كان مثليا و الّا قيمته لانه ليس بركن و لا عوض و انما
أفاد ذكره التقدير بذلك القدر و ان لغى التعيين و لا يلزم تقدير المالية فيما لا
مالية فيه هنا لتحقق المالية و انما ارتفعت الإضافة المخصوصة و تقديره بالمثل أو
بالقيمة (و على الأول) ثبت مهر المثل لأنه إذا فسد العوض و تعذر الرجوع الى عين
العوض الآخر لصحة النكاح فيرجع الى قيمته و هو مهر المثل.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 203