responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 199

قبل تقديمه أو بعضه أو غيره و لو هدية و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في


يستحق به استيفاء المعقود عليه (ج) موت الزوجة و سيأتي (بقي هنا مسألة) و هي ان الخلوة هل لها أثر في المهر أم لا، فيه أقوال ستة (ألف) قال قوم انها تقرر كالوطي قال الشيخ في الخلاف و المبسوط قال به قوم من أصحابنا لما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلائه بها دخول [1] و لضعف سندها ردّها المصنف و نزّلها ابن أبى عمير على حكم الحاكم به ظاهرا و لا يحل للمرأة من غير دخول (ب) ان أثرها وجوبه ظاهرا و يحكم به الحاكم و لا يحل عليها ان لم يكن قد دخل بان تأخذ أكثر من نصفه و ان اثبت الزوج بكارتها لم يلزمه أكثر من النصف لانه يدل على عدم الدخول و هو قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و قطب الدين الكيدري للرواية المتقدمة و تنزيلها (ج) وجوب المهر معها إذا أنزل الماء بلمس أو نظر إليها و هو قول ابن الجنيد (د) أثرها تقديم قولها مع اليمين إذا ادعت الوطي في الخلوة و أنكره و اعترف بالخلوة و لا بيّنة على نفيه فإن أمكنه إقامة بينة ثبت بها عدم الوطي ضمنا لم يلزمه أكثر من النصف و الا حلفت و لزمه الكل و هو قول ابن حمزة و استحسنه والدي في المختلف (ه‌) قال الصدوق رحمه اللّه أثرها وجوب حكم الحاكم بالوطي و ان اعترفا بنفيه لأنها تنفي العدة و ينفى هو المهر (فان) قصد بذلك وجوب تمام المهر عليه فليس بجيد لان المهر في هذه الصورة اما ان يجب بالخلوة أو بالوطي أو بمجموعهما و لا رابع و نفى الأول بقوله (لأنه ينفي المهر) فجعل نفى الوطي علة في نفى المهر و كل ما عدمه علة في العدم فثبوته علة في الثبوت و الثاني قد أقرت المستحقة للمهر بنفيه و نفى السبب كنفي المسبب و كذا الثالث مع بطلانه إجماعا (و ان قصد) وجوب العدة عليها لأنها حكم شرعي و لها الدعوى بالمهر كالمقرّ له إذا نفاه ثم ادعاه فله تمشية.

و قال قول لا أثر للخلوة البتة حكاه الشيخ في الخلاف و المبسوط قال و هو الظاهر من روايات أصحابنا فيثبت نصف المهر و تنتفي العدة و هو الأصح عندي و عند والدي و جدي لقوله تعالى:


[1] ئل ب 55 خبر 3 من أبواب المهور.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست