نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 198
و لو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم اشكال (1)، و لو
مكّنت كان لها الطلب و ان لم يطأ فإن رجعت الى الامتناع سقط طلبها إلا إذا وطئها
فان المهر يستقر بالوطي مرة. و لو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت و ليس له
الاسترداد و إذا سلم الصداق فعليه ان يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف و الاستجداد و
لا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز و لا لأجل الحيض لإمكان الاستمتاع بغير القبل. و لو
كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة وجب الإمهال.
و انما
يتقرر كمال المهر بالوطي أو موت احد الزوجين لا بالخلوة على الأقوى. (2)
و يستحب
تقليله و يكره ان يتجاوز السنة و هو خمسمائة درهم و ان يدخل بالزوجة
تسلّمها إذا تقرر ذلك (فهل) يجب عليه تسليم المهر مع طلب الولي (اختار) والدي
المصنف الوجوب لانه حق حالّ (مالي- خ) للمرأة فيجب تسليمه إليها و النكاح ليس
معاوضة حقيقية و قال في المبسوط الأقوى انه لا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم النفقة
لأن الاستمتاع غير ممكن و جزم أبو الصلاح بعدم وجوب التسليم و الأقوى عندي اختيار
والدي المصنف رحمه اللّه.
قال قدس
اللّه سره: و لو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان وجوب التمكين موقوف على تقدم التسليم فلا يتوقف عليه التسليم و الا دار (و من)
انها منعت العوض لا لقبض عوضه بل غصبا فلا يستحق تسليمه إليها و الأقوى عندي
الأول.
قال قدس
اللّه سره: و انما يتقرر (الى قوله) على اشكال.
[2] أقول: المهر
الواجب بالنكاح أو الفرض يستقر عند والدي المصنف بأحد أمور ثلاثة (ألف) الوطي و لو
كان حراما كما في الإحرام و الحيض لانه يوجبه ابتداء في الشبهة فتقريره في الصحيح
اولى (ب) موت الزوج و حكمه كالارتداد عند الأكثر خلافا للصدوق (و الحق) مذهب والدي
لأن الموت لا يبطل آثار النكاح لأنهما يتوارثان فآثار النكاح ثابتة بعد الموت و من
جملتها المهر و عدم بقائه بعده لان الموت نهاية له و انتهاء العقد
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 198