responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 189

لو تزوج العبد على انها حرة فظهرت امة فكالحر فان فسخ قبل الدخول فلا شي‌ء و بعده المسمى على سيده أو في كسبه و يرجع به على المدلس و يكون للمولى، و لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن المرجوع به للعبد (1) ثم ان كان الغار الوكيل رجع بالجميع و ان كانت هي


السنة و لا مقتضى العقد و استثنى من ذلك انه لو شرط كونها كتابية في نكاح يجوز له نكاح الكتابية فظهرت مسلمة فلا خيار له لان الخلاف في جواز نكاح الكتابية و وقع اتفاق المسلمين على عدم تحقق وجوبه بوجه ما و الأقرب عندي عدم الخيار في هذه المواضع كلها و بطلان هذه الشروط لبعد النكاح عن قبول الخيار و انما يصح شرط النسب و الحرية و البكارة و ما يؤثر في الكفارة للنص.

قال قدس اللّه سره: لو تزوج العبد (الى قوله) ان المرجوع به للعبد.

[1] أقول: وجه القرب ان من دفع عوضا عما ملكه غيره (فاما) ان يكون قد تحمّل للوجوب أو الأداء (فالأول) كالأب إذا زوج ابنه الصغير المعسر (و الثاني) كما لو تبرع إنسان بأداء ثمن ما اشتراه غيره في الذمة عنه (و الأول) لا بد من تقدير ملكه لاستحالة أن يملك الإنسان شيئا و عوضه ابتداء على غيره فعلى هذا لو طلق الابن بعد بلوغه قبل الدخول رجع النصف من المهر الى ملك الابن فهيهنا لما استحق على السيد أو على ماله في كسب العبد و ملك العبد المعوض عنه ظهر ملك العبد للعوض أوّلا ثم ينتقل عنه في مقابله ملك المعوض فإذا فسخ العقد بعد عتقه يرجع العوض الى العبد المعتق لانه ملكه أوّلا و ملك العبد هنا كملك المكاتب و لا استبعاد فيه (و على قول) من ملّكه ملكه ظاهر و لانه خرج عن ملك المولى بالعقد و الفسخ موجب لابتداء ملك من رد المعوض عنه الذي كان ملكه من حين الفسخ و هو العبد بعد عتقه أو نقول العقد سبب لملك الزوج و قد زال المانع فترتب اثر السبب عليه (و يحتمل) ان يعود الى المولى (لان) سبب انتقاله عند العقد و هو غير لازم و معنى عدم لزومه جواز زوال أثره الذي آثره أوّلا فلم- ينتقل عن المولى انتقالا لازما فيعود اليه (و لان) العبد لم يملك لانه لا يصلح للملك فيعود بالفسخ العوض الى مالكه أولا و هو المولى و لا يتم الا بمنع استحالة أن يملك الإنسان معوضا و عوضه على غيره ابتداء و هذا المنع مكابرة فهذا الاحتمال ضعيف في الغاية.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست