responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 123

سقط و بعده لها المسمى و لو اعترفا بالسبق و لم يعلم أيهما السابق قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشي‌ء من المهر ان لم تقبض و ان قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ثم يوقف على التقديرين حتى يتبين، و روى ان إباق العبد طلاق زوجته و انه بمنزلة الارتداد (1) فان رجع في العدة فهو أملك بها و ان عاد و قد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها و الطريق ضعيف.


فيجب عليه تسليمه (الثاني) ان يسلم بعد قبض بعضه فيجب عليه تسليم الباقي (الثالث) ان يسلم بعد قبض الكل فلا كلام (الرابع) ان يكون المهر محرما و يسلم قبل قبضه فيجب عليه مهر المثل لوجوب المهر بالدخول و فساد الخمر فيرجع الى مهر المثل (أورد) لو تزوج المسلم على زق خمر كان عليه قيمته عند مستحليه أو مثله خلّا على قول شاذ، فهنا اولى لثبوته في النكاح و تقرير الشارع عليه بخلاف المسلم (قلنا) لو قلنا به لا نسحب لكن منعناه كمذهب امام المجتهدين والدي المصنف (الخامس) ان يكون المهر محرّما و أسلم بعد قبضه فقد وقع القبض موقعه و بري‌ء (السادس) ان يكون أسلم بعد قبض بعضه و قد مضى حكمه و الى هذا التقسيم و التفصيل أشار بقوله على التفصيل.

قال قدس اللّه سره: و روى ان إباق العبد طلاق زوجته و انه بمنزلة الارتداد.

[1] أقول: هذه رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام: قال سألته عن رجل اذن لعبده في تزويج امرأة، فتزوجها ثم ان العبد أبق، فقال: ليس لها على مولاه نفقة و قد بانت عصمتها منه فإنّ إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتد عن الإسلام: قلت فان هو رجع الى مولاه أ ترجع إليه امرأته؟ قال ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها و ان لم تتزوج و لم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول [1] و الى هذا ذهب الشيخ في النهاية و خص ابن حمزة الحكم المذكور بعبد زوّجته امه و تزوج باذن السيدين و منع ابن إدريس ذلك و قال ان النفقة على السيد و لا تبين‌


[1] ئل باب 35 خبر 1 من أبواب أقسام الطلاق

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست