نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 123
سقط و بعده لها المسمى و لو اعترفا بالسبق و لم يعلم أيهما السابق
قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشيء من المهر ان لم تقبض و ان قبضته فللزوج
المطالبة بنصفه خاصة ثم يوقف على التقديرين حتى يتبين، و روى ان إباق العبد طلاق
زوجته و انه بمنزلة الارتداد (1) فان رجع في العدة فهو أملك بها و ان عاد و قد
تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها و الطريق ضعيف.
فيجب عليه تسليمه (الثاني) ان يسلم بعد قبض بعضه فيجب عليه تسليم الباقي (الثالث)
ان يسلم بعد قبض الكل فلا كلام (الرابع) ان يكون المهر محرما و يسلم قبل قبضه فيجب
عليه مهر المثل لوجوب المهر بالدخول و فساد الخمر فيرجع الى مهر المثل (أورد) لو
تزوج المسلم على زق خمر كان عليه قيمته عند مستحليه أو مثله خلّا على قول شاذ،
فهنا اولى لثبوته في النكاح و تقرير الشارع عليه بخلاف المسلم (قلنا) لو قلنا به لا
نسحب لكن منعناه كمذهب امام المجتهدين والدي المصنف (الخامس) ان يكون المهر محرّما
و أسلم بعد قبضه فقد وقع القبض موقعه و بريء (السادس) ان يكون أسلم بعد قبض بعضه
و قد مضى حكمه و الى هذا التقسيم و التفصيل أشار بقوله على التفصيل.
قال قدس
اللّه سره: و روى ان إباق العبد طلاق زوجته و انه بمنزلة الارتداد.
[1] أقول: هذه رواية
عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام: قال سألته عن رجل اذن لعبده في تزويج
امرأة، فتزوجها ثم ان العبد أبق، فقال: ليس لها على مولاه نفقة و قد بانت عصمتها
منه فإنّ إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتد عن الإسلام: قلت فان هو رجع
الى مولاه أ ترجع إليه امرأته؟ قال ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره
فلا سبيل له عليها و ان لم تتزوج و لم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول[1] و الى هذا
ذهب الشيخ في النهاية و خص ابن حمزة الحكم المذكور بعبد زوّجته امه و تزوج باذن
السيدين و منع ابن إدريس ذلك و قال ان النفقة على السيد و لا تبين