نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 12
- و نصر بالرعب- و كان العدو يرهبه من مسيرة شهر- و جعلت أمته
معصومة- و[1]
خص بالشفاعة- و كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه بمعنى التحفظ و الحس- و كان
ينام عينه و لا ينام قلبه كذلك- و جعل ثواب نسائه مضاعفا و كذا عقابهن- و أبيح له
دخول مكة بغير إحرام- و إذا وقع بصره على امرأة و رغب فيها وجب على الزوج طلاقها
[المبحث السابع أقسام
النكاح ثلاثة]
(السابع)
أقسام النكاح ثلاثة (دائم) و (منقطع) و (ملك يمين) و لنبدأ بالدائم و نتبعه
بالآخرين إنشاء اللّه تعالى.
[الباب الثاني في العقد و
فيه فصلان]
الباب
الثاني في العقد و فيه فصلان
[الفصل الأول في أركانه و
هي ثلاثة]
الأول) في
أركانه و هي ثلاثة
[الأول الصيغة]
الأول)
الصيغة و لا بد فيه من إيجاب و قبول. و ألفاظ الإيجاب زوجتك و أنكحتك و متعتك و
القبول قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة و لو اقتصر على قبلت صح (النكاح- خ) و
كذا لو تغايرا مثل زوجتك فيقول قبلت النكاح و لا بد من وقوعهما بلفظ الماضي.
الباب
الثاني في العقد و فيه فصلان الأول في أركانه (مقدمة) كل عقد لازم وضع له
الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء و النكاح عقد لازم قد وضع الشارع له ألفاظا خاصة و اتفق
الكل على صيغتين (زوجتك) لقول اللّه تعالى زَوَّجْنٰاكَهٰا[1] و (أنكحتك)
لقول اللّه تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[2] و قوله
تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ[3] ثم اختلفوا
في غيرهما فذهب الشيخ في المبسوط و المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس و المصنف في
المختلف الى انحصار الصيغة فيهما و منع غيرهما و جوز آخرون (متعتك) و قال ابن حمزة
يجوز بغير العربية مما يؤدى معناه.[1]
اى عن وقوع العذاب عليهم في الدنيا من المسخ و الخسف و نحوهما.