نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 107
دخل بهن أولا، و لا يشترط إسلامهن و لا ينتظر العدة، و لو أسلم معه
اربع من ثمان فالأقرب ان له اختيار الكتابيات (1) و ليس للمرأة اختيار احد الزوجين
بل يبطلان مع الاقتران و الثاني مع الترتيب و لا مهر للزائد فإن دخل فمهر المثل ان
قلنا بعدم الصحة (2)، و لو أسلم عن امرأة و بنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا
و قبله تحرم الأم خاصة و لا اختيار، و لو أسلم عن امة و بنتها تخير ان لم يطأ
إحداهما و الّا حلت الموطوئة خاصة و لو كان قد وطئهما حرمتا، و لو أسلم عن أختين
تخير و ان وطئهما و كذا عن العمة و الخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم
الجمع أو الحرة و الأمة، و لو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة أو
بنت الأخ أو الأخت صح الجمع، و لو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه
المطلب
الثالث في الزيادة على العدد الشرعي قال قدس اللّه سره: و لو أسلم معه (الى قوله)
الكتابيات.
[1] أقول: وجه القرب
ان الإسلام لا يمنع استدامة نكاح الكتابية السابق عليه إجماعا فلا يترجح المسلمات
(و من) حيث ان نكاح الكتابيات مختلف فيه و المسلمات متفق عليه فهو أقوى فيترجح
(اما) على قول من شرط في نكاح الكتابيات الضرورة فلا إشكال في عدم جواز اختيار
الكتابيات بل ينتظر بهن العدة بعد الإسلام، و منشأ هذه المسألة ان الاختيار هنا هل
هو كالابتداء أولا (قيل) بالأول لتضاد استدامة المسلمات و استدامة الكتابيات
لزيادة العدد على العدد الشرعي فيرتفع، اما الكل فيكون كالابتداء قطعا أو أحد
الصنفين و المسلمة لا يرفع نكاحها بالكتابية فتعين العكس (و قيل) بالثاني لثبوت
النكاح و الأصل البقاء حتى يثبت الرافع شرعا فلا يكون كالابتداء و الأقوى عندي ان
له اختيار الكتابيات فيثبت الاختيار.
قال قدس
اللّه سره: و لا مهر للزائد (إلى قوله) بعدم الصحة.
[2] أقول: مبنى هذه
المسألة على ان الذمي إذا تزوج أزيد من اربع كثمان مثلا ثم أسلم و أمرناه بمفارقة
الزائد باختياره في التعيين (هل) يحكم بان العقد في أصله وقع على الزائد باطلا و
الاختيار كشف عنه لان الكفار مخاطبون بفروع العبادات كما تقرر في الأصول (أو) انه
كان صحيحا على الكل لأنهم مقرّون[1] على دينهم و
بالاختيار انفسخ