responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 107

دخل بهن أولا، و لا يشترط إسلامهن و لا ينتظر العدة، و لو أسلم معه اربع من ثمان فالأقرب ان له اختيار الكتابيات (1) و ليس للمرأة اختيار احد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران و الثاني مع الترتيب و لا مهر للزائد فإن دخل فمهر المثل ان قلنا بعدم الصحة (2)، و لو أسلم عن امرأة و بنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا و قبله تحرم الأم خاصة و لا اختيار، و لو أسلم عن امة و بنتها تخير ان لم يطأ إحداهما و الّا حلت الموطوئة خاصة و لو كان قد وطئهما حرمتا، و لو أسلم عن أختين تخير و ان وطئهما و كذا عن العمة و الخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع أو الحرة و الأمة، و لو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت صح الجمع، و لو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه


المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي قال قدس اللّه سره: و لو أسلم معه (الى قوله) الكتابيات.

[1] أقول: وجه القرب ان الإسلام لا يمنع استدامة نكاح الكتابية السابق عليه إجماعا فلا يترجح المسلمات (و من) حيث ان نكاح الكتابيات مختلف فيه و المسلمات متفق عليه فهو أقوى فيترجح (اما) على قول من شرط في نكاح الكتابيات الضرورة فلا إشكال في عدم جواز اختيار الكتابيات بل ينتظر بهن العدة بعد الإسلام، و منشأ هذه المسألة ان الاختيار هنا هل هو كالابتداء أولا (قيل) بالأول لتضاد استدامة المسلمات و استدامة الكتابيات لزيادة العدد على العدد الشرعي فيرتفع، اما الكل فيكون كالابتداء قطعا أو أحد الصنفين و المسلمة لا يرفع نكاحها بالكتابية فتعين العكس (و قيل) بالثاني لثبوت النكاح و الأصل البقاء حتى يثبت الرافع شرعا فلا يكون كالابتداء و الأقوى عندي ان له اختيار الكتابيات فيثبت الاختيار.

قال قدس اللّه سره: و لا مهر للزائد (إلى قوله) بعدم الصحة.

[2] أقول: مبنى هذه المسألة على ان الذمي إذا تزوج أزيد من اربع كثمان مثلا ثم أسلم و أمرناه بمفارقة الزائد باختياره في التعيين (هل) يحكم بان العقد في أصله وقع على الزائد باطلا و الاختيار كشف عنه لان الكفار مخاطبون بفروع العبادات كما تقرر في الأصول (أو) انه كان صحيحا على الكل لأنهم مقرّون [1] على دينهم و بالاختيار انفسخ‌


[1] بفتح القاف

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست