responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 630

التفرد عن صاحبه بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف فان تشاحا لم ينفذ ما تفرد به أحدهما من التصرف الّا فيما لا بد منه كأكل اليتيم و لبسه (و يحتمل) عندي مع نهيه عن التفرد تضمين المنفق و حمل قول علمائنا على ما إذا أطلق فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة (1)


[1] أقول: تقرير هذه المسألة انه إذا اوصى الى اثنين فلا يخلو اما ان يختلف محل ولايتهما أو يتحد و الأول لا اشتراك بينهما بل ينفرد كل واحد ما فوض اليه باتفاق الإمامية و أكثر الأمة كان يوصى الى أحدهما بقضاء ديونه و الى الآخر بالولاية على أطفاله (و الثاني) يشتركان في الولاية فلا يخلو اما ان يوصى إليهما على الاجتماع أو ينصّ على الاجتماع و الانفراد لكل منهما أو يجعل لأحدهما على الاجتماع لا غير و للآخر على الانفراد و الاجتماع أو يطلق (فالأول) يحرم على كل واحد منهما الانفراد بالتصرف في شي‌ء أصلا و يجب عليهما الاجتماع و يجبرهما الحاكم عليه و ينفذ تصرف أحدهما منفردا في ردّ الأعيان المستحقة للغير كالودائع و الأعيان المغصوبة لوقوعه موقعه (و لان) لمالكها أخذها بغير اذن أحدهما (و اما العقود) و ما يتعلق بالاجتهاد فلا يصح باتفاق الكل، و انما الخلاف في ما إذا تشاحّا و لم يتفقا على النظر في شي‌ء هل ينفذ ما تفرد أحدهما به من التصرف في ما لا بد منه كأكل اليتيم و لبسه (فهذه) مسألة الكتاب المقصودة هنا بالذات (فنقول) قال الشيخ في النهاية نعم و هو المشهور بين الأصحاب (و وجهه) ان في تأخير هذه الأشياء الى اجتماعهما ضررا (و لانه) لو اقتضى امتناع أحدهما من الفعل امتناع الآخر منه لما اثما بامتناعهما إذ امتناع كل واحد منهما يوجب منع الآخر و لا اثم على الترك مع المنع من الفعل (و لان) كل واحد منهي عن الفعل مع ترك الآخر و المنهي عنه لا يأثم بتركه لاستحالة اتحاد متعلق الأمر و النهي (و فيه نظر) لانتقاضه بالواجب على المجموع كالجمعة، و قال في المبسوط و الخلاف لا يجوز الانفراد مطلقا و هو اختيار ابن إدريس و المصنف و مذهبه انه يضمن المنفرد بالاتفاق مع النهي عن الانفراد لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه و لا اذن شرعي لأنه ليس بولي قهري شرعا و انما يتصرف بما تقتضيه الوصية و لا تقتضي الانفراد و الضرر يندفع باذن الحاكم أو الحسبة مع تعذره لا بالوصية و لما رواه محمد بن الحسن الصفار في الصحيح‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست