نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 629
الموصى ففي إلزامه بها نظر (1) و الوصي أمين لا يضمن ما يتلف الّا
بتعد أو تفريط أو مخالفة شرط الوصية و له ان يستوفى دينه على الميت مما في يده و
ان كان له حجة من غير اذن الحاكم و ان يشترى لنفسه من نفسه و ان يبيع على الطفل من
ماله فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل و ان يقضى ديون الصبي و ان ينفق
عليه بالمعروف و ليس له ان يزوج الأطفال و له تزويج إمائهم و عبيدهم و ليس له ان
يشهد للأطفال بحق له فيه ولاية و يجوز في غيره الا ان يكون وصيا في الثلث فيشهد
بما يتسع له التصرف باتساع الثلث و القول قوله في الإنفاق و قدره بالمعروف لا في
الزيادة عليه و في تلف المال من غير تفريط و في عدم الخيانة في البيع و غيره، و لو
نازعه في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو في دفع المال اليه بعد البلوغ
فالقول قول الصبي مع اليمين.
و لو أوصى
الى اثنين فصاعدا فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما
[1] أقول: أطلق الأصحاب عدم جواز ردّ الوصية لرواية منصور بن حازم
عن الصادق عليه السّلام قال إذا اوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له ان يردّ
عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره[1] و عن محمد
بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال ان اوصى رجل الى رجل و هو غائب فليس له ان
يردّ وصيته فإن اوصى اليه و هو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل و ان شاء لم يقبل[2] و الظاهر
من كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف جوازه و هو الأقوى عندي للأصل و لازالة الضرر
الواصل اليه بالتحمل غير المستحق و قال تعالى مٰا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[3] و قال عليه
السّلام لا ضرر و لا إضرار في الإسلام[4] أو لأن قبولها و
التصرف فيها تبرع في التصرف للغير فلا يلزمه ذلك بدون قبوله كالوكالة (و لانه) لا
ولاية له على الغير فيلزمه أمر بغير اختياره.
قال دام
ظله: و لو اوصى الى اثنين فصاعدا (الى قوله) فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة.