responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 629

الموصى ففي إلزامه بها نظر (1) و الوصي أمين لا يضمن ما يتلف الّا بتعد أو تفريط أو مخالفة شرط الوصية و له ان يستوفى دينه على الميت مما في يده و ان كان له حجة من غير اذن الحاكم و ان يشترى لنفسه من نفسه و ان يبيع على الطفل من ماله فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل و ان يقضى ديون الصبي و ان ينفق عليه بالمعروف و ليس له ان يزوج الأطفال و له تزويج إمائهم و عبيدهم و ليس له ان يشهد للأطفال بحق له فيه ولاية و يجوز في غيره الا ان يكون وصيا في الثلث فيشهد بما يتسع له التصرف باتساع الثلث و القول قوله في الإنفاق و قدره بالمعروف لا في الزيادة عليه و في تلف المال من غير تفريط و في عدم الخيانة في البيع و غيره، و لو نازعه في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو في دفع المال اليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي مع اليمين.

و لو أوصى الى اثنين فصاعدا فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما


[1] أقول: أطلق الأصحاب عدم جواز ردّ الوصية لرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال إذا اوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له ان يردّ عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره [1] و عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال ان اوصى رجل الى رجل و هو غائب فليس له ان يردّ وصيته فإن اوصى اليه و هو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل و ان شاء لم يقبل [2] و الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف جوازه و هو الأقوى عندي للأصل و لازالة الضرر الواصل اليه بالتحمل غير المستحق و قال تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [3] و قال عليه السّلام لا ضرر و لا إضرار في الإسلام [4] أو لأن قبولها و التصرف فيها تبرع في التصرف للغير فلا يلزمه ذلك بدون قبوله كالوكالة (و لانه) لا ولاية له على الغير فيلزمه أمر بغير اختياره.

قال دام ظله: و لو اوصى الى اثنين فصاعدا (الى قوله) فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة.


[1] ئل ب 23 خبر 3 من كتاب الوصية

[2] ئل ب 23 خبر 1 من كتاب الوصية.

[3] الحج 77

[4] ئل في جميع اخبار باب 13 من كتاب احياء الموات الا انه ليس فيها لفظة على الإسلام و في بعضها لا ضرر و لا ضرار على مؤمن.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست