نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 54
بعقد و لا يجوز ان يعقد الولي المضاربة مع نفسه و يجوز إبضاع ماله
و هو ان يدفع الى غيره و الربح كله لليتيم و ان يبنى له عقارا و يشتريه و لا يجوز
له بيع عقاره إلا للحاجة و يجوز كتابة رقيقه و عتقه على مال مع الغبطة و خلطه مع
عياله في النفقة و ينبغي ان يحسب عليه أقل و جعله في المكتب بأجرة أو في صنعة و
قرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب و شبهه فيأخذ عليه رهنا بحفظ قيمته فان تعذر
أقرضه من الثقة و لا يجوز قرضه مع الأمن، و لو احتاج الى نقله جاز إقراضه خوفا من
الطريق و كذا لو خاف تلفه بتطاول مدته و لم يتمكن من بيعه أو تعيبه كتسويس التمر و
عفن الحنطة، و لو أراد الولي السفر كان له إقراضه فإن تمكن من أخذ الرهن وجب و الا
فلا و للأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله، و الأقرب في الوصي ذلك (1) و يقبل قول
الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي أو ماله و البيع للمصلحة و القرض لها و التلف
من غير تفريط سواء كان أبا أو غيره على اشكال (2)،
قال
دام ظله: و للأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله و الأقرب في الوصي ذلك:
[1] أقول: وجه القرب
أن الأب قد اقامه مقام نفسه و يحتمل عدمه لأصالة عدمه و الأقوى عندي اختيار
المصنف.
قال دام
ظله: و يقبل قول الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي أو ماله و البيع للمصلحة و
القرض لها و التلف من غير تفريط سواء كان أبا أو غيره على اشكال.
[2] أقول: لا شك ان
القول قوله في الإنفاق بالمعروف لعسر إقامة البيّنة في كل وقت على الإنفاق و عسر
ضبطه و لا في ان القول قوله في التلف من غير تفريط للأصل (و لأنه) أقوى من الودعي
و لا في ان القول قول الأب في ان القرض أو البيع للمصلحة لأنه غير متهم في حق ابنه
و عليه الإنفاق، و الاشكال في غيره و منشأه أصالة صحة تصرفات المسلم المالك لذلك
التصرف و لانه موضوع لفعل ما يعتقد أنه مصلحة فلا يمكن إقامة البينة عليه (و لان)
دعواه بصلاح التصرف دعوى عدم التعدي و هو الأصل و القول قوله فيه و أصالة بقاء
الملك على مالكه الى ان يثبت الناقل (و لأصالة) عدم
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 54