نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 53
بعوض و لا غيره و لا يعفو عن الشفعة إلا لمصلحة و لا يسقط مالا في
ذمة الغير و له ان يأكل بالمعروف مع فقره و ان يستعفف مع الغناء و الوجه انه لا
يتجاوز اجرة المثل (1)، و يجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على
اشكال (2)، فإن تبرّم[1]
الولي به فله ان يستأجر من يعمل، و يستحب له البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع
الغبطة، و كذا يستحب الشراء للرخيص، و إذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب
أخذ الأجرة على اشكال (3) و له ان يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل و المضاربة بماله
و للعامل ما شرط له (و هل) للوصي أن يتّجر لنفسه (بنفسه- خ ل) مضاربة فيه إشكال
ينشأ (من) ان له الدفع الى غيره فجاز لنفسه (و من) ان الربح نماء مال اليتيم فلا
يستحق عليه الا
قال
دام ظله: و له ان يأكل بالمعروف مع فقره و ان يستعفف مع الغناء و الوجه انه لا
يتجاوز اجرة المثل.
[1] أقول: الأول قول
الشيخ للآية (و احتج) المصنف بأنه عوض عمل غير متبرع به فيستحق اجرة المثل مطلقا و
هو الأقوى عندي.
قال دام
ظله: و يجب حفظ مال الطفل و استنمائه قدرا لا تأكله النفقة على اشكال.
[2] أقول: ينشأ من
انه اكتساب لا يجب (و من) انه منصوب للمصلحة و هذه من أتم المصالح و لأنه مفسدة و
ضرر عظيم على الطفل و نصب المولى لدفعها و بهذا يبنى على ان هذا هل هو مصلحة أو
أصلح (و على الثاني) هل يجب أم لا و قد حقق ذلك في علم الكلام.
قال دام
ظله: و إذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على اشكال.
[3] أقول: ينشأ من
وجود المتبرع فيمكن توليته فيحصل الحفظ المطلوب من الولي شرعا بغير اجرة فلا يجوز
له أخذ الأجرة لإمكانه بدونها (و من) زيادة شفقة الأب و جعل الولاية له شرعا فله
أخذ الأجرة و هو الأقوى عندي.