responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 491

و لو أوصى لأقرب الناس اليه أو لأقرب أقاربه ينزّل على مراتب الإرث لكن يتساوى المستحق فللذكر مثل حظ الأنثى و للمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم، و في تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر (1)، و في التسوية بين الأخ من الام و الأخ من الأبوين


نفى عام لدلالته عرفا عليه (لا يقال) يلزم مساواتهم في استحقاق الخمس و الا لم يثبت العموم (لأنا نقول) فهو عام الخمس و استحقاق بنى هاشم له بالنص و لا يلزم من اختصاص بعض القرابة بحكم بالنص على عين نفى غيره عن باقي الاحكام (و يحتمل) العدم لعدم استحقاقهم الخمس لأنه لذي القربى بالآية و كل القرابة يستحقون الخمس بالآية و لا شي‌ء من بنى المطلب يستحق الخمس و الصغرى ممنوعة و قوله لذي القربى يمنع عمومه و الأول أصح لأن الوصية تتبع دلالة الألفاظ الصادرة من الموصى المبينة للوصية و تلك الدلالة اما لغوية أو عرفية أو شرعية و قد نص النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هنا على العرف فيحكم به.

قال دام ظله: و لو اوصى لأقرب الناس اليه أو لأقرب أقاربه ينزل على مراتب الإرث (إلى قوله) و في تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر.

[1] أقول: ينشأ من تقديمه في الإرث المعلول للاقربية الموجب للتقديم هنا فهو من باب الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر و لما رواه الحسن بن عمارة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أيما أقرب ابن عم لاب و أم أو عم لاب قال قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام انه كان يقول أعيان بني الأم أقرب من بنى العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من عين صافية ان عبد اللّه أبا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أخو أبي طالب لأبيه و امه [1] و من ان العم أقرب من ابن العم و تقديمه في الإرث لا يدل على انه أقرب بل خرج بالنص و بهذا افتى المصنف في التذكرة و به افتى.

قال دام ظله: و في التسوية بين الأخ من الام و الأخ من الأبوين في


[1] ئل ب 5 خبر 2 من أبواب ميراث الأعمام.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست