نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 489
و لو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو
كبيرا غنيا أو فقيرا من قبل أب انتسب اليه أو من قبل أم بعيدا كان أو قريبا
بالسوية و قيل لمن يتقرب إليه إلى آخر أب و أم له في الإسلام و معناه الارتقاء إلى
أبعد جد في الإسلام و الى فروعه و لا يرتقي إلى آباء الشرك (1) و لا يعطى الكافر و
كذا لو قال لقرابة فلان،
في التذكرة على انها تعتق من نصيب الولد على ان يكون الثلث نصيبا له و هو جيد و
أجاب عن حجة ابن إدريس بأن المراد في الآية استقرار الملك لما تقدم من عدم صلاحية
الميت للتملك و عدم انتقالها الى الديان و الموصى له قبل القبول و استحالة بقائها
بغير مالك فينتقل إلى الورثة و المتأخر الملك المستقر و أيضا نمنع التقديم على
الإرث هنا بل نقول انها بالوفاة تعتق و تحسب قيمتها على الولد لان العتق مبنى على
التغليب و السراية و لهذا لو لم يكن هناك وصية و لا ارث سواها فإنها تعتق على الولد
و تستسعى لباقي الورثة مع امتناع تقديم بعض الورّاث في الإرث لمساواتهم له و ذهب
الجمهور الى ان علة صحة الوصية لأم الولد كونها حرة بعد موته بلا فصل و تعتق من
رأس المال و الوصية تعتبر من الثلث.
قال دام
ظله: و لو اوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه (الى قوله) و لا يرتقي إلى آباء الشرك.
[1] أقول: هنا مسائل
(ا) يصح الوصية للأقارب بلفظ مطلق بإجماع الكل (ب) اختلف الفقهاء في محمله (محله-
خ ل) على أقوال ذكر منها هنا قولين (الأول) هو اختيار الشيخ في الخلاف و المبسوط و
ابن إدريس و هو الأصح عندي و عند والدي و جدي (و الثاني) اختيار الشيخ في النهاية
و المفيد في المقنعة و انما اعتبر الإسلام لقوله عليه السّلام قطع الإسلام أرحام
الجاهلية[1] و يؤكده قوله تعالى لنوح عليه السّلام
إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ[2] و القول الثالث
لابن الجنيد و هو ان يكون لمن يتقرب اليه من جهة ولده أو و الدية قال و لا اختار
ان يتجاوز ولد الأب الرابع لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم- يتجاوز ذلك
في سهم ذوي القربى من الخمس حيث فرقه (لنا) ان اللفظ انما يحمل