نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 282
الثوب أو المالك و لا اجرة له و عليه الأرش و لو كانت الخيوط
للخياط ففي أخذها نظر أقربه ذلك (1)، فلو قال المالك أنا أشد في كل خيط خيطا حتى
إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم يجب الإجابة و على رأى قدم قول الخياط فيسقط
عنه الغرم و له اجرة مثله بعد اليمين لا المسمى ان زاد لانه لا يثبت بقوله، و لو
غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر و للمستأجر مخاصمة
الغاصب لا جل حقه في المنفعة، و لو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعى الصحة،
و لو قال آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنة بدينار ففي تقديم قول
المستأجر نظر (2)
الأصل عدم الإذن الذي يدعيه الخياط و لأنه أحدث فيه نقصا و هو يدعى انه مأذون فيه
و الأصل عدمه و لأنهما لو اختلفا في أصل الاذن كان القول قول المالك فكذا إذا
اختلفا في صفة لأن عدم الموصوف علة لعدم الصفة و قال الشيخ في كتاب الوكالة من
الخلاف القول قول الخياط لأن الأصل عدم تفريطه و الأصح الأول.
قال دام
ظله: و لو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها نظر أقر به ذلك.
[1] أقول:مبنى هذه
المسألة ان الخيوط على الخياط في استيجاره للخياطة مطلقا و قد تقدم الكلام فيها و
قد قرر المصنف تقديم قول المالك و نفى الأجرة عنه و الخيوط تتبع الأجرة على هذا
التقدير فحيث لا اجرة لا يملك المالك الخيوط فكان للخياط أخذها و هذا هو الأقرب
عند المصنف و الأصح عندي (و يحتمل) ضعيفا منعه لأنه أقر بكونها مستحقة للمالك و
الأجرة مستحقة له و المالك ظالم في منعه الأجرة فلا يقابل الظلم بالظلم و ليس بجيد
لأن أحد العوضين إذا منعه من هو عليه لم يستحق أخذ الأجرة فلما حلف المالك تعذر
أخذ الأجرة فإنه يفسخ في الخيوط.
قال دام
ظله: و لو قال آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنة بدينار ففي تقديم قول
المستأجر نظر.
[2] أقول: منشأه (من)
انه يدعى الصحة و المالك يدعى البطلان فيقدم قول مدعى الصحة (و من) أصالة عدم
اجارة سنة و الأصل في ذلك انه إذا ادعى مدعى الصحة (الصحة- خ)
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 282