responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 189

و عليه قيمته يوم سقط حيا و أرش ما نقص من الأم بالولادة و لو سقط ميتا فإشكال ينشأ (من) عدم العلم بحياته (و من) تضمين الأجنبي أما لو وقع بجنايته (ية- خ ل) فالأقوى الضمان (1)، و لو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر و على الغاصب للمالك دية جنين أمة و لو كانا عالمين بالتحريم فإن أكرهها فللمولى المهر و الولد و الأرش بالولادة و الأجرة و على الغاصب الحد و لو طاوعته حدّا و في عوض الوطي إشكال ينشأ من النهي عن مهر البغي و من كونه حقا للمالك اما لو كانت بكرا فعليه أرش


قال دام ظله: و لو سقط ميتا فإشكال ينشأ من عدم العلم بحيوته و من تضمين الأجنبي اما لو وقع بجناية فالأقوى الضمان.

[1] أقول: إذا وطئ الغاصب الجارية المغصوبة جاهلين و سقط الولد ميتا ففيه ثلث مسائل (ا) ان يكون بغير جناية جان فيحتمل الضمان لانه نماء الجارية و فوت رقبته على مالكه و لانه كلما يضمنه الأجنبي بالجناية يضمنه الغاصب باليد على المغصوب و هذا يضمنه الأجنبي بالجناية (و يحتمل) عدم الضمان لان الولد قد انعقد حرا فلا يدخل تحت اليد و لا قيمة له لعدم العلم بجناية و لا بدل له أيضا بجناية مضمونة و الأقوى الضمان (ب) لو سقط بجناية الغاصب (فعلى القول) بضمانه لو سقط ميتا بغير جناية يضمنه هنا قطعا (و على القول) بعدم الضمان يحتمل الضمان هنا لأنها لو صدرت من الأجنبي ضمنها الغاصب و ان لم يحصل له مال فإذا ضمن جناية الغير فضمان جنايته أولى لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (و يحتمل) ضعيفا عدمه لانّه قد انعقد حرا و لحق بالغاصب و انما أوجب الشارع عليه قيمته يوم سقط حيا و لم يسقط حيا و الأصل البراءة و يمكن الفرق بينه و بين الأجنبي بأن الأجنبي أوجبت جنايته مالا للغاصب و هو بدل الولد فكان كوجوده حيا فمن هنا ضمنه للمالك فاستحقاق المالك هنا تابع لاستحقاق الغاصب الدية فيتعلق به قيمته لفرضه مملوكا و اما جناية الغاصب فلا يوجب للغاصب شيئا لاستحالة استحقاقه على نفسه فلم يكن هنا بدل قائم مقام المبدل و الأصح عندي الضمان لما تقدم و لا وجه عندي لعدم الضمان فيضمن دية جنين حرّ، منها [1] دية جنين امه للمالك‌


[1] للتبعيض

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست