نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 153
ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق و كذا لو لم يعرف
و لو علم المولى و لم ينتزعها ففي تضمينه إشكال ينشأ (من) تفريطه بالإهمال إذا لم
يكن أمينا (و من) عدم الوجوب بالأصل و لو اذن له المولى في التملك بعد التعريف أو
انتزعها بعده للتملك ضمن السيد و لو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله
فإن تملك أو تصدق ضمن و ان حفظها لمالكها فلا ضمان و لو أعتقه المولى قال الشيخ
للسيد أخذها لأنه من كسبه و الوجه ذلك بعد الحلول (1)
[الثالث اللقطة]
(الثالث)
اللقطة و هي كل مال ضائع أخذ و
في يده إهمال لها فيضمن و لأن استدامة يد الطفل يصيّرها يد ضمان إذا تلف على ما
ذكرنا انه ليس بأهل للأمانة لأن كل أهل للأمانة مكلف و الصبي ليس بمكلف و لأنها
معرضة لأن يتلفها الصبي بإهمال الولي و هو ينافي حفظ مال الطفل الواجب عليه فيجب
أخذها منه و إذا أهمل الواجب ضمن (و يحتمل) عدمه لانه لم يدخل في يده و الأصل
البراءة من الضمان و الأقوى الضمان.
قال دام
ظله: و لو أعتقه المولى قال الشيخ للسيد أخذها لأنه من كسبه و الوجه ذلك بعد
الحول.
[1] أقول: إذا التقط
العبد لقطة و صح التقاطه كان يأذن له المولى في الالتقاط و الاكتساب ثم أعتقه
المولى قال الشيخ للمولى أخذها لأنها كسب عبده حال عبوديته و كل كسب عبده حال
عبوديته فله أخذه (أما الاولى) فلان علة صحة التقاط العبد كونها اكتسابا و لانه
يجوز ان يأذن السيد في الاكتساب (و اما الثانية) فظاهرة و قال المصنف الوجه ذلك
بعد الحول (اللام) في الحول للعهد اى بعد الحول الذي عرف فيه تعريفا صحيحا لان
الملقوط في هذا الوقت كسب لما تقدم و لانه بعد الحول ان لم يتوقف تملك اللقطة على
البينة بل يملكها بمضي الحول و عدم قصد إبقائها أمانة فالملك حينئذ للسيد و ان
توقف التملك على البينة يثبت للسيد ملك ان يملك فلا يزول بالعتق و اما قبل الحول
فهي امانة و ولاية و ليس للسيد بعد العتق أخذ الأمانات التي في يد العبد بعد العتق
(و التحقيق) ان هذه المسئلة تبنى على ان الالتقاط هل هو للسيد ابتداء أولا بل هي
ولاية للعبد و امانة في يده (فعلى الأول) للسيد أخذها مطلقا
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 153