نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 152
اللقطة بنفسه أو يدفع الى الحاكم و غيره يتخير الحاكم بين انتزاعه
منه و بين نصب رقيب الى ان تمضي مدة التعريف ثم ان اختار الفاسق أو الكافر التملك
دفعه الحاكم اليه و الّا فالخيار للملتقط حينئذ ان شاء أبقاه امانة في يد الحاكم
أو غيره و ليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل أما الصبي و المجنون فللولي
نزعه من يدهما و تمليكهما إياه بعد مدة التعريف و يتولاه الولي أو أحدهما و لو
أتلفه ضمن و لو تلف في يده فالأقرب ذلك لانه ليس أهلا للأمانة و لم يسلطه المالك
عليه بخلاف الإيداع (1) و لو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقرب
تضمين الولي (2) و للعبد أخذ اللقطتين فان عرف حولا
قال
دام ظله: أما الصبي و المجنون فللولي نزعه من يدهما و تمليكهما إياه بعد مدة
التعريف و يتولاه الولي أو أحدهما و لو أتلفه ضمن و لو تلف في يده فالأقرب ذلك
لانه ليس أهلا للأمانة و لم يسلطه المالك عليه بخلاف الإيداع.
[1] أقول: و يحتمل
عدم الضمان لان الشارع سلطه على أخذه و هو كتسليط المالك و الأصل عدم الضمان (و
اعلم) ان الأصول التي تبنى عليها مسائل هذا الباب ان كل لقطة أخذها في الابتداء هو
الالتقاط و هو سبب ثبوت الاحكام ففي غير الحرم ليست مضمونة و كل لقطة يصح تملكها و
يجب تعريفها ففيها معنى الامانة و الولاية في الابتداء أو الاكتساب في الانتهاء و
هو الأغلب و الأقوى لأنه غايتها و لاستقلال الملتقط بالتملك اختيارا لا بحق سبق
على المالك أولا و له ولاية التصرفات و هذا خاصة الاكتساب فمن ثم كان للصبي و
المجنون أهلية الالتقاط و كان الأقرب ضمانه بعد الأخذ إذا تلف و هو الأصح عندي و
أشار بقوله (لانه ليس أهلا للأمانة) الى ان الالتقاط اكتساب محض بخلاف الكبير.
قال دام
ظله: و لو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقرب تضمين الولي.
[2] أقول: وجه القرب
ان هذا اكتساب الطفل فلا يجوز للولي جعله في يده و يجب عليها أخذه كما لو احتطب
الطفل أو احتش فعليه الحفظ فله الولاية و الامانة و تركها
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 152