نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 140
هو عليها و لا بالكنز تحته و ان كان معه رقعة انه له على اشكال
(1)، فان لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان فان تعذر استعان بالمسلمين و يجب
عليهم بذل النفقة على الكفاية فإن تعذر أنفق الملتقط فان نوى الرجوع رجع و الا فلا
و لو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع و لو ظهر رقّه رجع مع عدم التبرع على سيده
و عليه مع الحرية ان كان موسرا أو كسوبا و الا فمن سهم الفقراء أو الغارمين و ليس
للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم فان بادر بدونه ضمن الا مع التعذر
و لا يفتقر في احتفاظه إلى اذن و لو اختلفا في قدر الإنفاق قدم قول الملتقط مع
يمينه في قدر المعروف و كذا في أصل الإنفاق و ان كان للملقوط مال.
[المطلب الثاني في الاحكام
و هي أربعة]
المطلب
الثاني في الاحكام و هي أربعة
[الأول النسب]
(الأول)
النسب فان استلحقه الملتقط و غيره الحق به و لا يلتفت الى إنكاره بعد بلوغه و ان
استلحق بالغا فأنكر لم يثبت
[الثاني الإسلام]
(الثاني)
الإسلام و انما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي و ان كان مميزا
لكن يفرق بينه و بين أبويه خوف الاستزلال[1]
[غير المميز و المجنون و
تحصل التبعية بأمور ثلاثة]
و غير
المميز و المجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية و هي تحصل بأمور ثلاثة
[إسلام أحد الأبوين]
(ا) إسلام
أحد الأبوين فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم و لو طرء إسلام أحد الأبوين
حكم بالإسلام في الحال و كذا أحد الأجداد و الجدات و ان كان الأقرب حيا على اشكال
(2)
قال
دام ظله: و لا بالكنز تحته و ان كان معه رقعة انه له على اشكال.
[1] أقول: ينشأ من
انه في الامارة و الدلالة على تخصيص اللقيط آكد من الموضوع تحته (و يحتمل) عدمه
لأنها ليست بيد و هو الأقوى.
قال دام
ظله: و كذا أحد الأجداد و الجدات و ان كان الأقرب حيا على اشكال
[2] أقول: قال المصنف
في التذكرة ينشأ (من) ان سبب التبعية القرابة لأنها لا يختلف بحيوة الأب و موته
كسقوط القصاص و حد القذف و لأن التبعية إنما هي للأصالة و هي ثابتة للجد لقوله
تعالى وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ