responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 140

هو عليها و لا بالكنز تحته و ان كان معه رقعة انه له على اشكال (1)، فان لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان فان تعذر استعان بالمسلمين و يجب عليهم بذل النفقة على الكفاية فإن تعذر أنفق الملتقط فان نوى الرجوع رجع و الا فلا و لو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع و لو ظهر رقّه رجع مع عدم التبرع على سيده و عليه مع الحرية ان كان موسرا أو كسوبا و الا فمن سهم الفقراء أو الغارمين و ليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم فان بادر بدونه ضمن الا مع التعذر و لا يفتقر في احتفاظه إلى اذن و لو اختلفا في قدر الإنفاق قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف و كذا في أصل الإنفاق و ان كان للملقوط مال.

[المطلب الثاني في الاحكام و هي أربعة]

المطلب الثاني في الاحكام و هي أربعة

[الأول النسب]

(الأول) النسب فان استلحقه الملتقط و غيره الحق به و لا يلتفت الى إنكاره بعد بلوغه و ان استلحق بالغا فأنكر لم يثبت

[الثاني الإسلام]

(الثاني) الإسلام و انما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي و ان كان مميزا لكن يفرق بينه و بين أبويه خوف الاستزلال [1]

[غير المميز و المجنون و تحصل التبعية بأمور ثلاثة]

و غير المميز و المجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية و هي تحصل بأمور ثلاثة

[إسلام أحد الأبوين]

(ا) إسلام أحد الأبوين فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم و لو طرء إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال و كذا أحد الأجداد و الجدات و ان كان الأقرب حيا على اشكال (2)


قال دام ظله: و لا بالكنز تحته و ان كان معه رقعة انه له على اشكال.

[1] أقول: ينشأ من انه في الامارة و الدلالة على تخصيص اللقيط آكد من الموضوع تحته (و يحتمل) عدمه لأنها ليست بيد و هو الأقوى.

قال دام ظله: و كذا أحد الأجداد و الجدات و ان كان الأقرب حيا على اشكال

[2] أقول: قال المصنف في التذكرة ينشأ (من) ان سبب التبعية القرابة لأنها لا يختلف بحيوة الأب و موته كسقوط القصاص و حد القذف و لأن التبعية إنما هي للأصالة و هي ثابتة للجد لقوله تعالى وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ


[1] من الزلة

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست