responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 138

بالإذن مع تعذر استيفائها فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول فيرجع الملتقط عليه بما أنفق ان كان العتق بعده قبل البيع (1) و لو كان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه لأنه كالضالة الممتنعة (2) و ان كان صغيرا كان له التملك بعد التعريف، و ولاية الالتقاط لكل حرّ بالغ عاقل مسلم عدل فلا يصح التقاط العبد فان اذن المولى صح و انتقل الحكم اليه و لا المكاتب و لا حكم لالتقاط الصبي و لا المجنون بل ينتزع من يديهما و لا يصح التقاط الكافر للمسلم و يصح لمثله و لا الفاسق لأن الحضانة استيمان فلا يليق به، و الأقرب ثبوت الولاية للمبذّر و البدوي و منشئ السفر (3)


خرج بالإجماع فبقي غيره على الأصل و الأصح الثاني.

قال دام ظله: فان اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول فيرجع الملتقط عليه بما أنفق ان كان العتق بعده قبل البيع.

[1] أقول: إذا كان الملتقط مملوكا و أنفق عليه الملتقط غير متبرع فله الرجوع على الرجوع على المالك و مع التعذر يتعلق برقبته فإذا تعلق بها فاعترف المولى بعتقه قال المصنف الوجه القبول (و وجه) القرب ان الأصل في اللقيط الحرية و قد عضّد إقراره الأصل فصار أقوى من الحكم بالرقية و لانه لم يوجد ما ينافي هذا الإقرار (لأن) الحاكم انما بنى على أصل البقاء (و هو ضعيف) لإقرار المالك بحريته و العتق مبنى على التغليب (و يحتمل) عدمه لتعلق حق الغير به، و الأصح الأول ان كان الإقرار قبل بيعه في النفقة لأنه يصح منه إنشاء العتق الآن فقبل إقراره فيه (فعلى هذا) يرجع بالنفقة على المالك ان كان الإنفاق قبل العتق و البيع.

قال دام ظله: و لو كان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه لأنه كالضالة الممتنعة.

[2] أقول: و يحتمل الجواز لانه مال ضائع و الأصح الأول.

قال دام ظله: و الأقرب ثبوت الولاية للمبذر و البدوي و منشئ السفر

[3] أقول: وجه القرب انه تعاون على البر و التقوى فهو من باب العبادات و هو الأصح عندي (و يحتمل) العدم لانه يستتبع تصرفا في المال للنفقة عليه (المنفق عليه- خ ل)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست