نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 138
بالإذن مع تعذر استيفائها فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول
فيرجع الملتقط عليه بما أنفق ان كان العتق بعده قبل البيع (1) و لو كان بالغا أو
مراهقا فالأقرب المنع من أخذه لأنه كالضالة الممتنعة (2) و ان كان صغيرا كان له
التملك بعد التعريف، و ولاية الالتقاط لكل حرّ بالغ عاقل مسلم عدل فلا يصح التقاط
العبد فان اذن المولى صح و انتقل الحكم اليه و لا المكاتب و لا حكم لالتقاط الصبي
و لا المجنون بل ينتزع من يديهما و لا يصح التقاط الكافر للمسلم و يصح لمثله و لا
الفاسق لأن الحضانة استيمان فلا يليق به، و الأقرب ثبوت الولاية للمبذّر و البدوي
و منشئ السفر (3)
خرج بالإجماع فبقي غيره على الأصل و الأصح الثاني.
قال دام
ظله: فان اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول فيرجع الملتقط عليه بما أنفق ان كان
العتق بعده قبل البيع.
[1] أقول: إذا كان
الملتقط مملوكا و أنفق عليه الملتقط غير متبرع فله الرجوع على الرجوع على المالك و
مع التعذر يتعلق برقبته فإذا تعلق بها فاعترف المولى بعتقه قال المصنف الوجه
القبول (و وجه) القرب ان الأصل في اللقيط الحرية و قد عضّد إقراره الأصل فصار أقوى
من الحكم بالرقية و لانه لم يوجد ما ينافي هذا الإقرار (لأن) الحاكم انما بنى على
أصل البقاء (و هو ضعيف) لإقرار المالك بحريته و العتق مبنى على التغليب (و يحتمل)
عدمه لتعلق حق الغير به، و الأصح الأول ان كان الإقرار قبل بيعه في النفقة لأنه
يصح منه إنشاء العتق الآن فقبل إقراره فيه (فعلى هذا) يرجع بالنفقة على المالك ان
كان الإنفاق قبل العتق و البيع.
قال دام
ظله: و لو كان بالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه لأنه كالضالة الممتنعة.
[2] أقول: و يحتمل
الجواز لانه مال ضائع و الأصح الأول.
قال دام
ظله: و الأقرب ثبوت الولاية للمبذر و البدوي و منشئ السفر
[3] أقول: وجه القرب
انه تعاون على البر و التقوى فهو من باب العبادات و هو الأصح عندي (و يحتمل) العدم
لانه يستتبع تصرفا في المال للنفقة عليه (المنفق عليه- خ ل)
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 138