نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 137
حكم بها من غير بينة حرا كان المدعى للبنوة أو عبدا مسلما أو كافرا
و لا يحكم برقه و لا كفره إذا وجد في دارنا الا مع بينة البنوة، و الأقرب افتقار
الأم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه (1) و لو كان اللقيط مملوكا وجب إيصاله إلى
مالكه فإن أبق أوضاع من غير تفريط فلا ضمان و يصدق في عدم التفريط مع اليمين و
يبيعه في النفقة
سواء لا مزية لأحدهم على الآخر، و قال في المبسوط الحر اولى من العبد و المسلم
اولى من الكافر، و قال ابن الجنيد لو ادعاه حر و عبد ألحقناه بالحر فان قامت
البينة بأنه ولد العبد ألحقنا نسبه به و أقررناه على الحرية الا ان يكون البينة
قامت بأنه ولد من أمته و تردد المصنف (من) حيث صلوح كل واحد للابوة (و من) حيث ان
المسلم و الحر أقوى من الكافر و العبد (و انا أقول) إذا التقط في دار الإسلام يقدم
المسلم أو الحر لأنا حكمنا بإسلامه و بحريته و ذلك مستلزم للحكم بإسلام أحد أبويه
و بحريته لأن تبعية الدار انما هي بواسطة تبعية النسب لان المولود من كافرين لا
يتبع الدار في الإسلام بل انما يتبع الدار مجهول النسب فلا بد و ان يحكم بإسلام
أحد أبويه لكن نسبة الأب و الام في هذا الحكم واحدة فيحكم بإسلامهما و إلا لزم
الترجيح بلا مرجح (و لأنا) نحكم بوجودهما في دار الإسلام و تولده فيها و بحريتهما
لان الكافر و الرق مجلوبان إليها و الأصل عدم الجلب و إذا حكم الشارع بإسلام أبويه
لم يحكم بكفر أحدهما فلا نلحقه بالكافر (لمنافاة) الحكم بالإسلام و كذا في الرق (و
لان) المسلم يركن إليه في النسب و لهذا يقبل دعواه مع عدم المعارض من غير بينة و
الكافر لا يركن إليه في شيء لقوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ[1] نهى عن
إدخال ماهية الركون في الوجود فيعم (و لانه) علق إمساس النار بمجرد الركون مطلقا
فيحرم و لما كان المحكوم بابويه مركونا اليه ترجح المسلم على الكافر.
قال دام
ظله: و الأقرب افتقار الدم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه
[1] أقول: قال الشيخ
في المبسوط يقبل دعواها كالأب (و وجه) القرب أن الأب