نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 136
الأول و التقاطه واجب على الكفاية و لا يجب الاشهاد و لا يلتقط
العاقل البالغ و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق، فان تساويا ففي تقديم البلدي على
القروي و القروي على البدوي و الموسر على المعسر و ظاهر العدالة على المستور نظر
(1)، فان تساويا أقرع أو شركا (أو يشتركا- خ ل) في الحضانة و لو ترك أحدهما للآخر
صح سواء كانا موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما أو كان أحدهما كافرا مع كفر
اللقيط و لا يحكم لأحدهما بوصف العلائم و لو تداعيا بنوته و لا بينة أقرع و لا
ترجيح بالالتقاط إذ اليد لا تؤثر في النسب و كذا لو أقاما بينة و يحكم للمختص بها،
و في ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر (2)، و لو انفردت
دعوى البنوة[1]
خالد الجهني أجمعت الرواة على روايته بالتحريك (ب) هل اللقطة حقيقة شرعية يبحث
الفقيه عن أحكامها أو هو مقرر على وضع أهل اللغة و انما يبحث الفقيه عن التقاط
مشروط بشروط فهو يبحث عن نوع خاص من الالتقاط فيه قولان و ليس هنا موضع بحثه.
قال دام
ظله: و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق فان تساويا ففي تقديم البلدي على القروي و
القروي على البدوي و الموسر على المعسر و ظاهر العدالة على المستور نظر.
[1] أقول: ينشأ من
صلاحية كل للالتقاط و الا فلا بحث و لكل ولايته و قدر تعارضا فلا ترجيح (و من)
انها شرعت لحفظ الطفل و كل من كان منه هذا آكد و اولى كان اولى بها و البلدي أحفظ
لنسبه ثم القروي و الغنى أقوم بأوده[1] و العدل محل
الامانة و اللقطة امانة و انما وجب الترجيح لاستحالة انتزاعه منهما لاستلزامه
إسقاط حق لزم له و عليه و تشريك الحضانة حرج و التناوب قاطع للأنس مغير للأخلاق و
الأولى عندي القرعة.
[2] أقول: قال الشيخ
في الخلاف الحر و العبد و المسلم و الكافر في دعوى النسب
قال دام
ظله: و في ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر.