responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 136

الأول و التقاطه واجب على الكفاية و لا يجب الاشهاد و لا يلتقط العاقل البالغ و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق، فان تساويا ففي تقديم البلدي على القروي و القروي على البدوي و الموسر على المعسر و ظاهر العدالة على المستور نظر (1)، فان تساويا أقرع أو شركا (أو يشتركا- خ ل) في الحضانة و لو ترك أحدهما للآخر صح سواء كانا موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط و لا يحكم لأحدهما بوصف العلائم و لو تداعيا بنوته و لا بينة أقرع و لا ترجيح بالالتقاط إذ اليد لا تؤثر في النسب و كذا لو أقاما بينة و يحكم للمختص بها، و في ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر (2)، و لو انفردت دعوى البنوة [1]


خالد الجهني أجمعت الرواة على روايته بالتحريك (ب) هل اللقطة حقيقة شرعية يبحث الفقيه عن أحكامها أو هو مقرر على وضع أهل اللغة و انما يبحث الفقيه عن التقاط مشروط بشروط فهو يبحث عن نوع خاص من الالتقاط فيه قولان و ليس هنا موضع بحثه.

قال دام ظله: و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق فان تساويا ففي تقديم البلدي على القروي و القروي على البدوي و الموسر على المعسر و ظاهر العدالة على المستور نظر.

[1] أقول: ينشأ من صلاحية كل للالتقاط و الا فلا بحث و لكل ولايته و قدر تعارضا فلا ترجيح (و من) انها شرعت لحفظ الطفل و كل من كان منه هذا آكد و اولى كان اولى بها و البلدي أحفظ لنسبه ثم القروي و الغنى أقوم بأوده [1] و العدل محل الامانة و اللقطة امانة و انما وجب الترجيح لاستحالة انتزاعه منهما لاستلزامه إسقاط حق لزم له و عليه و تشريك الحضانة حرج و التناوب قاطع للأنس مغير للأخلاق و الأولى عندي القرعة.

[2] أقول: قال الشيخ في الخلاف الحر و العبد و المسلم و الكافر في دعوى النسب‌

قال دام ظله: و في ترجيح دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر.


[1] بتقديم الباء.

[2] اى احتياجه

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست