نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 522
اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع فقال
بعتك ثوبا فقال بل ثوبين و لا بينة قدم قول البائع مع اليمين. و لو قال بعتك العبد
بمأة فقال بل الجارية تحالفا و بطل البيع، و لو قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو قال
فسخت قبل التفرق و أنكر الأخر قدم قول مدعى الصحة مع اليمين و اختلاف الورثة
كالمتعاقدين.
[فروع]
فروع
[لو قلنا بالتحالف فاختلفا
في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها]
(ا) لو
قلنا بالتحالف فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها
فان اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه
[لو تقايلا المبيع أو رد
بعيب بعد قبض الثمن]
(ب) لو
تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن قدم قول البائع مع
يمينه لانه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ
[لو قال بعتك و انا صبي]
(ج) لو
قال بعتك و انا صبي احتمل تقديم قول مدعى الصحة مع يمينه و تقديم قول البائع
لأصالة البقاء (1) و لو قال كنت مجنونا و لم يعلم سبقه قدم قول المشتري مع يمينه و
الا فكالصبي
[لو قال وهبت منى فقال بل
بعته بألف]
(د) لو
قال وهبت منى فقال بل بعته بألف احتمل ان يحلف كل منهما على نفى ما يدعى الأخر و
يرد الى المالك و تقديم قول مدعى الهبة مع اليمين (2)
[لو قال البائع رددت الىّ
العبد المؤجل ثمنه]
(ه) لو
قال البائع رددت الىّ العبد المؤجل ثمنه فقال بل
قال
دام ظله: لو قال بعتك و انا صبي احتمل تقديم قول مدعى الصحة مع يمينه و تقديم قول
البائع لأصالة البقاء.
[1] أقول: وجه الأول
إطلاق الأصحاب تقديم قول مدعى الصحة إذا اختلفا فيها و لأنه أقر بالبيع فلا يلتفت
الى إنكاره.
قال دام
ظله: لو قال وهبت منى فقال بل بعته بألف احتمل ان يحلف كل منهما على نفى ما يدعى
الأخر و يرد الى المالك و تقديم قول مدعى الهبة مع اليمين.
[2] أقول: وجه الأول
ان كلا منهما مدع و منكر و وجه الثاني تصديق المالك على نقلها الى ملك مدعى الهبة
و قد ادعى وجوب مال في ذمته و الأصل عدمه و الأقوى تقديم قول المالك لأن الأصل ان
ملك المسلم الحر المحترم لا ينقل عنه الا برضاه و قوله.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 522