نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 48
منهما، و يجب أن يقصد أقرب الأبواب اليه، و (يحرم) عليه قراءة
العزائم، و أبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، و مس كتابة القرآن، و ما عليه
اسمه تعالى، و يكره الأكل و الشرب، الا بعد المضمضة و الاستنشاق، و النوم الا بعد
الوضوء، و الخضاب، و قراءة ما زاد على سبع آيات، و تشتد الكراهية فيما زاد على
سبعين، و (تحرم) التولية اختيارا، و يكره الاستعانة، و يجوز أخذ ماله في المسجد و
الجواز فيه
[فروع]
(فروع)
[الأول الكافر المجنب يجب
عليه الغسل]
(الأول)
الكافر المجنب يجب عليه الغسل، و شرط صحته الإسلام، و لا يسقط بإسلامه، و لا عن
المرتد و لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل،
[الثاني يحرم مس المنسوخ
حكمه خاصة]
(الثاني)
يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة،
[الثالث لو وجد بللا مشتبها
بعد الغسل لم يلتفت]
(الثالث)
لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت، ان كان قد بال أو استبرأ، و الّا أعاد
الغسل، دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان
[الرابع لا موالاة هنا]
(الرابع)
لا موالاة هنا، نعم يشترط عدم تجدد (تخلل خ ل) حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما
في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى (1)
[الخامس لا يجب الغسل
بغيبوبة بعض]
(الخامس)
لا يجب الغسل بغيبوبة بعض
فتحيض و هي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال: لا. قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
نفى وجوب الغسل
لنفى صحة الصلاة (و الجواب) لا نسلم ان عطف الجمل بعضها على بعض يقتضي المساواة في
الحكم، و نمنع عود الشرط الى الجميع، و الوجوب للغير لا ينافي الوجوب لنفسه، لان
الوجوب للغير يفيد اشتراطه في ذلك الغير، و الأسباب الشرعية علامات، فلا يستحيل
تعددها، و قوله فلا تغتسل، نفى الغسل لانتفاء غايته (علته خ ل) و هو رفع الحدث أو
الاستباحة، فالحيض مانع الحكم، و لهذا إذا زال نفى غسل الجنابة، و الفائدة تظهر في
الغسل قبل وقت الصلاة و انتفاء القضاء، فعلى الأول ينوى الوجوب، و على الثاني ينوي
الندب.
قال دام
ظله: فان تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.
[1] أقول: هذا مذهب
الشيخ، و ابن بابويه، لإبطاله حكم الجميع فالابعاض اولى، و لانه قد أبطل تأثير ذلك
البعض في الإباحة، و كلما أبطل تأثيره في الإباحة أبطل تأثيره في رفع الحدث، لان
رفع الحدث ملزوم للإباحة، و المؤثر ح (أما) الباقي من الغسل و هو محال، لانه جزء
المؤثر التام و جزء السبب التام لا يكون سببا تاما و (اما) المجموع
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 48