responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 48

منهما، و يجب أن يقصد أقرب الأبواب اليه، و (يحرم) عليه قراءة العزائم، و أبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، و مس كتابة القرآن، و ما عليه اسمه تعالى، و يكره الأكل و الشرب، الا بعد المضمضة و الاستنشاق، و النوم الا بعد الوضوء، و الخضاب، و قراءة ما زاد على سبع آيات، و تشتد الكراهية فيما زاد على سبعين، و (تحرم) التولية اختيارا، و يكره الاستعانة، و يجوز أخذ ماله في المسجد و الجواز فيه

[فروع]

(فروع)

[الأول الكافر المجنب يجب عليه الغسل]

(الأول) الكافر المجنب يجب عليه الغسل، و شرط صحته الإسلام، و لا يسقط بإسلامه، و لا عن المرتد و لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل،

[الثاني يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة]

(الثاني) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة،

[الثالث لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت]

(الثالث) لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت، ان كان قد بال أو استبرأ، و الّا أعاد الغسل، دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان

[الرابع لا موالاة هنا]

(الرابع) لا موالاة هنا، نعم يشترط عدم تجدد (تخلل خ ل) حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى (1)

[الخامس لا يجب الغسل بغيبوبة بعض]

(الخامس) لا يجب الغسل بغيبوبة بعض


فتحيض و هي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال: لا. قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

نفى وجوب الغسل لنفى صحة الصلاة (و الجواب) لا نسلم ان عطف الجمل بعضها على بعض يقتضي المساواة في الحكم، و نمنع عود الشرط الى الجميع، و الوجوب للغير لا ينافي الوجوب لنفسه، لان الوجوب للغير يفيد اشتراطه في ذلك الغير، و الأسباب الشرعية علامات، فلا يستحيل تعددها، و قوله فلا تغتسل، نفى الغسل لانتفاء غايته (علته خ ل) و هو رفع الحدث أو الاستباحة، فالحيض مانع الحكم، و لهذا إذا زال نفى غسل الجنابة، و الفائدة تظهر في الغسل قبل وقت الصلاة و انتفاء القضاء، فعلى الأول ينوى الوجوب، و على الثاني ينوي الندب.

قال دام ظله: فان تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.

[1] أقول: هذا مذهب الشيخ، و ابن بابويه، لإبطاله حكم الجميع فالابعاض اولى، و لانه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة، و كلما أبطل تأثيره في الإباحة أبطل تأثيره في رفع الحدث، لان رفع الحدث ملزوم للإباحة، و المؤثر ح (أما) الباقي من الغسل و هو محال، لانه جزء المؤثر التام و جزء السبب التام لا يكون سببا تاما و (اما) المجموع‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست