نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 47
خلاف. (1)
[يستحب]
و (يستحب)
المضمضة و الاستنشاق، و الغسل بصاع، و إمرار اليد على الجسد و تخليل ما يصل اليه
الماء و الاستبراء للرجل المنزل بالبول، فان تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب
ثلاثا، و منه الى رأسه كذلك، و ينتره ثلاثا.
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل
الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، و وضع شيء فيها،
و الاجتياز في المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لو
أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج
[1] أقول: ذهب المصنف الى وجوب الغسل لنفسه، و هو اختيار ابن حمزة
لوجوه (ألف) قوله عليه السّلام[1] انما الماء من
الماء، و من للسببية، هنا فجعل سبب وجوب الغسل وجود الماء من غير تعليق على عبادة
(لا يقال) هذا الحديث مكي في صدر الإسلام و نسخ (لأنا نقول) انما نسخ الحصر، و اما
سببية الماء للغسل فلم تنسخ بإجماع المسلمين (ب) روى الشيخ[2] في الصحيح
عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة في الفرج
فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. عقب بالفاء و
هي للتعقيب بلا فصل، فلا يقف على شيء آخر (ج) قوله تعالى وَ إِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[3] علق على كونه جنبا،
و عقب الأمر بالفاء و هي تقتضي التعقيب بلا فصل، و الأمر للوجوب فلا يتأخر عن
الجنابة (د) قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إذا جلس بين شعبها
الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل و ان لم ينزل[4].
و هو من
الصحاح، و الفاء للتعقيب بلا فصل و فيه إيماء إلى السببية، و قال ابن إدريس يجب
لغيره، لعطف جملة و ان كنتم جنبا فاطهروا على جملة إِذٰا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا، فيتشاركان في
الشرط، لان الشرط المصدر به الجمل يرجع الى الجميع، و لان المعطوف و المعطوف عليه
يتشاركان في الحكم، و بما رواه الشيخ[5] في الصحيح عن عبد
اللّه بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يجامعها
الرجل