responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 469

القبول و ان كان البائع قد وطئها و لا عقر عليه و ان كان حيلة

[لو اختلفا في المسلم فيه]

(ب) لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما في حنطة و الأخر في شعير تحالفا و انفسخ العقد، و لو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب ان القول قول مدعيه ان كان العقد بلفظ السلم على اشكال (1) (و على قولنا) بصحة الحال فالإشكال أقوى (2)، اما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها، و لو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر، و لو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر و لو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع و ان تفرقا لانه منكر، امّا لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعى الصحة و كذا لو أقاما بينة لأنها تضم إلى الصحة الإثبات، و لو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق قدم قوله رعاية للصحة

[يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء]

(ج) يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء فإن امتنع قبضه الحاكم ان سأله البائع، و لو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود و لو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي، و كذا يجوز لو دفع بعضه أو أردى قبل الأجل و ان شرط التعجيل و لو دفعه قبل الأجل لم يجب القبول سواء تعلق بالبائع غرض كتخليص الرهن أو الضامن أو خوف الانقطاع في المحل أو لم يكن غرض سوى البراءة و سواء كان للممتنع غرض بان يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها أو لم-


قال دام ظله: و لو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب ان القول قول مدعيه ان كان العقد بلفظ السلم على اشكال.

[1] أقول: منشأه أصالة عدم الاشتراط و النظر إلى حقيقة اللفظ و تقديم قول مدعى الصحة مطلقا أو عدمه إذا اشتمل على زائد.

قال دام ظله: و على قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى.

[2] أقول: وجه القوة ان الصحة و صرف اللفظ الى حقيقته يكون اولى و أصالة عدم الاشتراط أقوى هنا لانه كاف في قرينة صرف اللفظ الى مجازه فعدم قول مدعيه هنا أرجح فالإشكال أي عدم الترجيح في الطرف الأخر أقوى.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست