نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 468
العقد، و لو كانا في برية أو بلد غربة و قصدهما مفارقته قبل الحلول
فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان، و يجب ان يدفع الموصوف فلو دفع غير الجنس لم يجب
القبول و كذا الأردى و لو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب، و لو اتفقا على ان
يعطيه أردى منه و أزيد فإن كان ربويا لم يجز على اشكال و إلا جاز و ليس له الا أقل
ما يتناوله الوصف و له أخذ الحنطة خالية من التبن و الزائد على العادة من التراب و
أخذ التمر جافا و لا يجب تناهى جفافه و لا يقبض المكيل و الموزون جزافا و له ملاء
المكيال و ما يحتمله و لا يكون ممسوحا من غير دق و لا هزّ و لا يجوز بيع السلف قبل
حلوله و يجوز بعده قبل القبض على الغريم و غيره على كراهية، و يجوز بيع بعضه و
توليته و تولية بعضه و يجوز ان يسلف في شيء و يشترط السائغ كالقرض و البيع و
الاستسلاف و الرهن و الضمين، و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معينة صح، و لو
شرط كون الثوب القطن من غزل امرأة معينة أو التمر من نخلة بعينها لم يلزم البيع
اما لو أسند التمر الى ما لا يحيل[1] عادة كالبصرة جاز.
[فروع]
فروع
[لو أسلف عرضا في عرض موصوف
بصفاته]
(ا) لو
أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول فلو كان الثمن جارية
صغيرة و المثمن كبيرة فجاء الأجل و هي على صفة المثمن وجب
قال
دام ظله: و لو كانا في برية أو بلد غربة و قصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي
وجوب تعيين المكان.
[1] أقول: وجه القرب
قصدهما غير موضع العقد قطعا و لا ترجيح لغيره مع تفاوت الأغراض بسببه (و يحتمل)
عدمه لما تقدم و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام
ظله: و لو اتفقا على ان يعطيه أردى منه و أزيد فإن كان ربويا لم يجز على اشكال.
[2] أقول: منشأه هل
يعم الربا سائر المعاوضات أم لا و الأقوى عندي العموم.