responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 446

إجماعا، و اما ثمرة الشجر فيجوز بيعها مع الظهور و حدّه انعقاد الحب، و لا يشترط الزيادة على رأى (1)، و لا يجوز قبل الظهور عاما و لا اثنين على رأى (2)، و لا فرق بين البارز كالمشمش و الخفي كالجوز (اللوز- خ) و اما الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها و انعقادها لا قبله لقطة و لقطات، و الزرع يجوز بيعه سواء انعقد فيه السنبل


و المبسوط و الخلاف الى الاشتراط و اختاره الصدوق و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن حمزة و سلار، و ذهب الشيخ في التهذيب و الاستبصار الى عدم الاشتراط و كراهة البيع مع الخلو عن أحدها و به قال المفيد و سلار في أحد قوليه و هو الأصح عندي (لنا) عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1] و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [2] و لانه بيع وقع من أهله في محله فكان لازما (احتج) الشيخ بما رواه عن ابى الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كان أبو جعفر (ع) يقول إذا بيع الحائط من النخل أو الشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس بعد ان يكون فيه شي‌ء من الخضرة [3] (و الجواب) حملها على الأولوية جمعا بين الأدلة.

قال دام ظله: و اما ثمرة الشجر فيجوز بيعها مع الظهور وحده انعقاد الحب و لا يشترط الزيادة على رأى.

[1] أقول: الخلاف هنا في موضعين (ا) انعقاد الحب هل هو عبارة عن مجرد الظهور أو عن بدو الصلاح هنا، قال الشيخ في المبسوط على الأول و اختاره ابن إدريس و قال بعض الأصحاب بالثاني نقله الشيخ في المبسوط و نقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب ان بدو الصلاح فيما له ورد انتشار الورد و في الكرم انعقاد الحصرم و في غير ذلك الحلاوة (ب) اشتراط الزيادة و البحث فيه كما مر في النخل.

قال دام ظله: و لا يجوز قبل الظهور عاما و لا اثنين على رأى.

[2] أقول: قد ذكرنا الخلاف هنا فيما سبق.


[1] البقرة- 274

[2] البقرة 184

[3] ئل ب 1 خبر 8 من أبواب بيع الثمار

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست