نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 445
[الفصل الثاني
في الثمار و فيه مطلبان]
الفصل
الثاني في (بيع- خ) الثمار و فيه مطلبان
[المطلب الأول في أنواعها]
الأول في
أنواعها- يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد و لا يجوز قبله مطلقا
على رأى (1)، و لا يشترط فيما بد إصلاحه و هو الحمرة أو الصفرة الضميمة و لا زيادة
على العام و لا شرط القطع إجماعا، و هل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه قولان
أقربهما إلحاقه بالأول (2) و لو بيعت على مالك الأصل أو باع الأصل و استثنى الثمرة
فلا شرط (يشترط- خ)
الفصل
الثاني في بيع الثمار قال دام ظله: و لا يجوز قبله مطلقا على رأى.
[1] أقول: اختلف
الناس في جواز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها بعد الإجماع على انه لا يجوز بغير ضميمة
و لا سنتين فصاعدا و الخلاف في بيعها مع أحدهما فقال المصنف لا يجوز مطلقا و هذا
اختيار ابن إدريس و هو الأقوى عندي و ذهب الصدوق في المقنع الى الجواز مع بيعها
سنتين و قال بعض الفقهاء بالجواز مع الضميمة مطلقا (لنا) ان البيع انتقال عين
مملوكة و المعدوم ليس كذلك فلا يتحقق فيها، و لقول الباقر عليه السّلام في حديث
ابى الربيع و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شيء من
الخضرة[1] (احتج) ابن بابويه بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل فقال كان ابى يكره شراء النخل قبل
ان يطلع ثمرة السنة و لكن السنتين و الثلاث كان يقول ان لم يحمل هذه السنة حملت في
السنة الأخرى قال يعقوب و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل ان تطلع فيشترى
سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل ان تطلع
مخافة الآفة حتى تستبين[2].
قال دام
ظله: و هل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه قولان أقربهما إلحاقه بالأول.
[2] أقول: هل يشترط
في بيع ثمرة النخل بعد ظهورها و قبل بدو صلاحها الضميمة أو بيعها عامين أو بشرط
القطع أولا. اختلف الأصحاب، فذهب الشيخ في النهاية