responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 445

[الفصل الثاني في الثمار و فيه مطلبان]

الفصل الثاني في (بيع- خ) الثمار و فيه مطلبان

[المطلب الأول في أنواعها]

الأول في أنواعها- يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد و لا يجوز قبله مطلقا على رأى (1)، و لا يشترط فيما بد إصلاحه و هو الحمرة أو الصفرة الضميمة و لا زيادة على العام و لا شرط القطع إجماعا، و هل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه قولان أقربهما إلحاقه بالأول (2) و لو بيعت على مالك الأصل أو باع الأصل و استثنى الثمرة فلا شرط (يشترط- خ)


الفصل الثاني في بيع الثمار قال دام ظله: و لا يجوز قبله مطلقا على رأى.

[1] أقول: اختلف الناس في جواز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها بعد الإجماع على انه لا يجوز بغير ضميمة و لا سنتين فصاعدا و الخلاف في بيعها مع أحدهما فقال المصنف لا يجوز مطلقا و هذا اختيار ابن إدريس و هو الأقوى عندي و ذهب الصدوق في المقنع الى الجواز مع بيعها سنتين و قال بعض الفقهاء بالجواز مع الضميمة مطلقا (لنا) ان البيع انتقال عين مملوكة و المعدوم ليس كذلك فلا يتحقق فيها، و لقول الباقر عليه السّلام في حديث ابى الربيع و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شي‌ء من الخضرة [1] (احتج) ابن بابويه بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل فقال كان ابى يكره شراء النخل قبل ان يطلع ثمرة السنة و لكن السنتين و الثلاث كان يقول ان لم يحمل هذه السنة حملت في السنة الأخرى قال يعقوب و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل ان تطلع فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل ان تطلع مخافة الآفة حتى تستبين [2].

قال دام ظله: و هل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه قولان أقربهما إلحاقه بالأول.

[2] أقول: هل يشترط في بيع ثمرة النخل بعد ظهورها و قبل بدو صلاحها الضميمة أو بيعها عامين أو بشرط القطع أولا. اختلف الأصحاب، فذهب الشيخ في النهاية‌


[1] ئل ب 1 خبر 8 من أبواب بيع الثمار

[2] ئل ب 1 خبر 9 من أبواب بيع الثمار

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست