responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 431

[لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل]

(ه‌) لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف


و منشأه ان المجاز [1] انما يثبت لتوقف الانتفاع بالأرض عليه و هذه الضرورة تندفع بالشارع و لأن العادة في مثلها الدخول من الشارع فينزل عليها (و من) ان كل بقعة عند الاحياء محفوفة بما ليس للغير به تعلق ثبت لها مجاز إليها قطعا و هي من حقوقها (فاما) ان لا يثبت في شي‌ء من الجوانب (أو) في الكل (أو) في واحد اما معين أو غير معين و الكل باطل إلا الثاني اما الأول فظاهر و اما الثالث فلاستلزامه الترجيح من غير مرجح و اما الرابع فاما ان يجوز للمالك الجواز بكل واحد منها مع انه ليس لأحد منعه و هذا هو معنى حقية المجاز لها فيكون ثابتا في الكل أو في كل واحد يتخيره لا غير و هو باطل بالإجماع فكل بقعة لها حق الاستطراق من جميع جهاتها بالقوة عند فقد المالك و بالفعل عند وجوده و انما يمنع في غير الواحدة حق الغير المقارن في الاحياء أو السابق أو فتح بابه في جهة و سد الباقي و استعماله واحدا و الاعراض عن الباقي لأنه باستعمال الجميع في المجاز مع قصد التملك له احياء للمجاز في الجميع و عدمه مع إحياء الأرض و سلوك واحد احياء له و تحجير للباقي لا مع إسقاطه كالسد للاعراض عنه إذ ملك الملك يسقط بالإزالة فإذا جاء آخر و احيى بعض الجهات تعارض إحياء الأرض و تحجير المجاز و الاحياء متقدم إجماعا فإذا كان الكل لواحد لم يوجد المانع و الأصل عدمه فيتحقق المجاز من جميع الجوانب فإذا باعها بجميع حقوقها دخل المجاز من جميع الجوانب.

(ب) ان يتصل بملك المشتري و منشأه النظر إلى العادة و ما قررنا بل هنا آكد فان الدار لها في نفسها مجاز و ليس في ملك المشتري قطعا.

قال دام ظله: لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى


[1] أي محل الجواز و العبور.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست