responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 430

و ان كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها و هل ينزّل على الإشاعة فيه نظر (1) فان جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع و على تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة

[إبهام السلوك كإبهام المبيع]

(د) إبهام السلوك كإبهام المبيع فلو باع أرضا محفوفة بملكه و شرط الممر من جهة معينة صح البيع و ان أبهم بطل، و ان قال بعتكها بحقوقها صح فيثبت للمشترى السلوك من جميع الجوانب و ان كانت الى شارع أو ملك المشتري على اشكال (2)


على الإشاعة فيه نظر.

[1] أقول: إذا باع صاعا من صبرة متساوية الأجزاء كالطعام و هي معلومة الصيعان صح (و هل) ينزل على الإشاعة أو يكون المبيع صاعا منها- قيل بالثاني لانتفاء الغرر و حصول المقصود من كل واحد، و (رد) بان العقد سبب مؤثر فلا بد له من محل معين قابل للتأثير فيه (و أجيب) بأن محله ماهية الصاع و هي كلى كما لو باع صاعا موصوفا فإنه كلي طبيعي مقيد بالوحدة (و نقض) بما لو فرق الصيعان و قال بعتك أحدها فإنه لا يصح قطعا مع ان الصاع الكلى صادق على كل واحد (و فرق) بان حال التفريق لكل واحد مشخصات معينة مشخصة له فإذا باع أحدها باعه الشخص المنتشر و فرق (بين) الكلي الطبيعي أعني الماهية المقيدة بالوحدة (و بين) الشخص المنتشر فلا يتعين المبيع هنا بخلافه ثمة (و الى) هذا القول مال الشيخ رحمه اللّه و ذهب الى الصحة فيما إذا كانت الصبرة مجهولة و علم دخول المبيع فيها و كانت متساوية الاجزاء و قال يبقى المبيع ما بقي صاع و ذلك كخصال الكفارة المخيرة (و قيل) بالأول (لأن) الصاع مقدر لكميتها فإذا قدرها عشر مرات كان عشرا و هكذا فلا فرق بين ان يقول صاعا أو عشرا (و لانه) لو لم يكن مشاعا لكان المبيع غير معين فلا يكون معلوم العين و هو الغرر فيدخل تحت النهي عن بيع الغرر الذي يدل على الفساد إجماعا (و لان) ترجيح أحدهما بعينه لوقوع البيع عليه ترجيح من غير مرجح و لا بعينه هو المبهم و إبهام المبيع يبطل.

قال دام ظله: فيثبت للمشترى السلوك من جميع الجوانب و ان كانت الى شارع أو ملك المشتري على اشكال.

[2] أقول: الإشكال هنا في موضعين (ا) فيما إذا كانت الى شارع‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست