نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 422
الدار لك أو قال مع ذلك و نصفه الأخر لي و لشريكي فكذبه الشريك
فللمقر له ثلثا ما في يده و لو قال و النصف الأخر لي أو الدار بينى و بينك نصفان
أخذ نصف ما في يده و لو ضم الى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك و بطل
في الباقي و يقسط الثمن على المملوك و على الحر لو كان مملوكا و على قيمة الخمر
عند مستحلّيه، و لو باع جملة الثمرة و فيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة
الفقراء الّا مع الضمان، و لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح
في نصيبه إذ ثمن حصته مجهول على اشكال (1)، و لو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة
قسط الثمن على
التصرف قرينة في المجازات و المشتركات و الإقرار يبنى على الإشاعة قطعا (لأن)
الإقرار يشترط فيه عدم ملكية المقرّ به للمقر (و لأنه) اخبار عن ان النصف ملك
للمقر له و هو كما يكون عن ملكه ظاهرا فقد يكون عن ملك غيره ظاهرا.
قال دام
ظله: و لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه إذ ثمن
حصته مجهول على اشكال.
[1] أقول: ينشأ من ان
الشاة الواجبة في أربعين هل هي واحدة لا بعينها أم في الجميع على سبيل الإشاعة
(يحتمل) الأول لأنه مع تلف النصاب إلا واحدة مع سبق إمكان الأداء و التفريط يأخذها
الساعي لا بدلا و عدم ضمان الحيوان بالمثل (و لتخيير) المالك في التعيين فأيها
اخرج كانت هي الواجبة لا بدلا إجماعا (و لانه) مع منع المالك و التساوي يتخير
الساعي ايها أخذ كانت هي الواجبة لا بدلا (و يحتمل) الثاني لتعلق كل جزء منها
بواحدة من النصاب و لهذا يقسّط على المراض و الصحاح فإذا تلف من النصاب بغير تفريط
شيء سقط بالحساب (و لان) محل الوجوب اما كل واحد أو واحد بعينه أولا بعينه أو
المجموع و الكل باطل إلا الأخير (اما) الا و لان فظاهر (و اما) الثالث فلان الوجوب
أمر معين لا يحل المبهم و لانه غير موجود خارجا إذ كل موجود خارجا شخص فتعين
الأخير (فاما) ان يكون كل واحد محلا لوجوب جزء منها (أولا) و الثاني باطل و الا لم
يكن المجموع محلا للوجوب إذ كل واحد ليس محلا لوجوب الشاة و لا لوجوب جزء منها و
المجموع هنا ليس إلا عبارة عن شيء مع شيء فقط فتعين
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 422