responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 421

الجاهل بادعاء الملكية للبائع لانه بنى على الظاهر، و لو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة ان لم يجز البيع فان رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن اشكال (1)، و لو باع ملكه و ملك غيره صفقة صح فيما يملك وقوف الآخر على اجازة المالك فإن أجاز نفذ البيع و قسط الثمن عليهما بنسبة المالين بان يقوّما جميعا ثم يقوّم أحدهما إذا كان من ذوات القيم و ان كان من ذوات الأمثال قسط على الاجزاء سواء اتحدت العين أو تكثرت و لو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك و الإمضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره و لو باع مالك النصف النصف انصرف الى نصيبه و يحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيب الأخر على الإجازة (2)، اما الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا فلو قال نصف


عالما أطلق الأصحاب القول بأنه لا يرجع على الغاصب بالثمن و اختار المصنف الرجوع مع بقاء العين لانه لم يوجد عقد ناقل مملّك إذ لم يوجد سوى هذا البيع و هو باطل و لم يوجد سوى ذلك من الأسباب الناقلة فقد وجد عين ماله فهو أحق بها و الأقرب عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال دام ظله: فان رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال.

[1] أقول: ينشأ من غرور البائع له كما لو قدم طعام المالك الجاهل اليه (و من) حصول التلف في يده و الشراء علة الضمان بخلاف الإباحة.

قال دام ظله: و لو باع مالك النصف النصف انصرف الى نصيبه و يحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيب الأخر على الإجازة.

[2] أقول: لأن الأصل في البيع اللزوم و لهذا يحكم به عند الإطلاق و عدم العلم بالموانع و انما يتخلف عنه لعارض معروف و لم يوجد و لانه لو قال بعتك غانما و هو اسم مشترك بين عبده و عبد غيره حمل على عبده إجماعا فكذا في المتواطى و هو الأقوى عندي (و وجه) الإشاعة ان المبيع صالح لملكه و ملك غيره و لهذا يقبل التقييد لكل منهما و لفظ النصف إذا أطلق يحمل على الإشاعة و لم يجعل الشارع صحة‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست