responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 376

جاز ان تكون مجهولة كعبد

[الثامنة لو عينها منها ففتح البلد صلحا]

(الثامنة) لو عينها منها ففتح البلد صلحا فان اتفق المجعول له و أربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز و الّا فسخ الصلح و ردوا إلى مأمنهم لانه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على اشكال (1)، و لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا أو بعده ان كان المجعول له كافرا فالقيمة و لو ماتت قبل الفتح أو بعده أو لم تكن فيها جارية فلا شي‌ء، و لو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة فلا شي‌ء و ان أتم الدلالة إلّا إذا رجعنا الى الفتح بدلالته و لو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة فلا شي‌ء عليهم إذ لم يجر الشرط معهم و لو ماتت قبل التسليم مع المكنة احتمل اجرة المثل و القيمة. (2)


قال دام ظله: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فان اتفق المجعول له و أربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز و إلا فسخ الصلح و ردوا إلى مأمنهم لانه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان الصلح متعلق لمصلحة عامة له و للمسلمين كافة و فسخه يخل بها و يتعلق بمصلحة خاصة من غير تيقن حصولها و يمكن استدراكها بقيمتها من بيت المال فمراعاة المولى اولى (و من) تضاد حق صاحب الجعل و الصلح و سبق الأول و ما ذكره المصنف، و الأقوى الأول إذ صاحب الجعل لا يفوت عليه الا التفاوت بين عين الشي‌ء و قيمته و فسخ الصلح يعود ضرره على المسلمين لاحتياجهم الى قتال آخر و ربما تعذر فتحها و لعوده على أصله بالإبطال و المصالح الكلية راجحة على المصالح الجزئية فإن الحاكم يسد فتحة الماء بخشب الغير المانع خوفا على غرق الناس و أموالهم و يسند بجذعه حائطا مائلا يخشى من سقوطه إتلاف النفس و لا يمكن تعجيل خرابه.

قال دام ظله: و لو ماتت قبل التسليم مع المكنة احتمل اجرة المثل و القيمة.

[2] أقول: وجه الأول انه قد تعذر ما شرطه له فتجب له الأجرة و وجه الثاني ان مال الجعالة و الإجارة مضمونان بالقيمة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست