نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 376
جاز ان تكون مجهولة كعبد
[الثامنة لو عينها منها
ففتح البلد صلحا]
(الثامنة)
لو عينها منها ففتح البلد صلحا فان اتفق المجعول له و أربابها على الأخذ أو دفع
القيمة جاز و الّا فسخ الصلح و ردوا إلى مأمنهم لانه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط
قبله على اشكال (1)، و لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا أو بعده ان كان
المجعول له كافرا فالقيمة و لو ماتت قبل الفتح أو بعده أو لم تكن فيها جارية فلا
شيء، و لو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة فلا شيء
و ان أتم الدلالة إلّا إذا رجعنا الى الفتح بدلالته و لو فتحها طائفة أخرى لما
سمعوا الدلالة فلا شيء عليهم إذ لم يجر الشرط معهم و لو ماتت قبل التسليم مع
المكنة احتمل اجرة المثل و القيمة. (2)
قال
دام ظله: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فان اتفق المجعول له و أربابها على الأخذ
أو دفع القيمة جاز و إلا فسخ الصلح و ردوا إلى مأمنهم لانه صلح منع الوفاء بما وجب
بشرط قبله على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان الصلح متعلق لمصلحة عامة له و للمسلمين كافة و فسخه يخل بها و يتعلق بمصلحة
خاصة من غير تيقن حصولها و يمكن استدراكها بقيمتها من بيت المال فمراعاة المولى
اولى (و من) تضاد حق صاحب الجعل و الصلح و سبق الأول و ما ذكره المصنف، و الأقوى
الأول إذ صاحب الجعل لا يفوت عليه الا التفاوت بين عين الشيء و قيمته و فسخ الصلح
يعود ضرره على المسلمين لاحتياجهم الى قتال آخر و ربما تعذر فتحها و لعوده على
أصله بالإبطال و المصالح الكلية راجحة على المصالح الجزئية فإن الحاكم يسد فتحة
الماء بخشب الغير المانع خوفا على غرق الناس و أموالهم و يسند بجذعه حائطا مائلا
يخشى من سقوطه إتلاف النفس و لا يمكن تعجيل خرابه.
قال دام
ظله: و لو ماتت قبل التسليم مع المكنة احتمل اجرة المثل و القيمة.
[2] أقول: وجه الأول
انه قد تعذر ما شرطه له فتجب له الأجرة و وجه الثاني ان مال الجعالة و الإجارة
مضمونان بالقيمة.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 376