responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 375

بشروط (ان يشرطه) الامام له و ان يقتل حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولّوا الدّبر فلا سلب بل غنيمة، و ان يغرّر بنفسه فلو رمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فقتل فلا سلب (و ان لا يكون) المقتول مثخنا بل يكون قادرا على القتال (و ان لا يكون) القاتل كافرا و لا مخذلا (و أن لا يكون) القتل محرما فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب

[الثالثة لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا]

(الثالثة) لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب بل يجتمعان له و يأخذ السلب الصبي و المرأة و المجنون مع الشرائط

[الرابعة لو تعدد القاتل فالسلب بينهما]

(الرابعة) لو تعدد القاتل فالسلب بينهما و لو جرحه الأول فصيره مثخنا [1] فالسلب له و الّا فللثاني

[الخامسة النفل]

(الخامسة) النفل هو ما يجعله الامام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط مثل أن يقول من دلني على القلعة أو من قتل فلانا أو من يتولى السرية أو من يحمل الراية فله كذا و انما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون و يكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين و لا تقدير لها الا بحسب نظره و جعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم في البدأة [2] و هي السرية التي تنفذ أوّلا الربع و في الرجعة الثلث و هي المنفذة الثانية بعد رجوع الاولى ليس عاما

[السادسة يجوز جعل النفل من سهمه]

(السادسة) يجوز جعل النفل من سهمه و من أصل الغنيمة و من أربعة الأخماس و لو قال قبل لقاء العدو من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له صح

[السابعة يجوز ان يجعل من ماله دينا بشرط أن يكون معلوما قدرا أو وصفا و عينا]

(السابعة) يجوز ان يجعل من ماله دينا بشرط أن يكون معلوما قدر أو وصفا و عينا بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة و لو كانت من مال الغنيمة


و الرمح و السكين و اللت [1] و نحوه لانه يستعين به في القتال فهو أولى بالأخذ من اللباس، و كذلك الدابة لأنه يستعين بها كالسلاح بل هو أبلغ منه و لذلك استحق بها زيادة السهمين بخلاف السلاح و ما ذكره هنا ليس من الملبوس و لا مما يستعين به في الحرب فأشبه المال الذي في خريطته (و من) انه ملبوس له فأشبه ثيابه و النفقة مما يستعين بها في القتال أيضا.


[1] أثخنته الجراحة: أو هنته و ضعفته- م

[2] بفتح الباء و القصر (شرح)

[3] اللت الفأس العظيمة (أقرب الموارد).

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست