نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 365
عليه السّلام و دون اللقطة فإنها لآخذها و لو أخذ من (مال- خ)
الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه،
[أقسام الغنيمة ثلاثة]
و أقسام
الغنيمة ثلاثة: ما ينقل و يحول من الأمتعة و غيرها، و ما لا ينقل و لا يحول
كالأراضي، و ما هو سبى كالنساء و الأطفال
[الأول ان لم يصح للمسلم
تملكه فليس غنيمة]
(و الأول)
ان لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إبقائه
للتخليل كالخمر و ان صح كالذهب و الفضة و الأقمشة و غيرها اخرج منه الخمس و
الجعائل و ما يصطفيه الامام لنفسه و الباقي للغانمين خاصة سواء حواه العسكر أولا،
و ليس لغيرهم فيه شيء و لا لبعضهم الاختصاص بشيء نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج
اليه من المأكول و علف الدواب قدر الكفاية سواء كان غنيا أو فقيرا و سواء كان هناك
سوق أولا و سواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر و الفاكهة الرطبة أو اليابسة،
و لو احتاج الغانم الى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم و رد الجلد الى المغنم و لو
عمل منه شنّا أو شبهه رده و عليه أجرته و ليس له لبس الثياب و لا استعمال الدواء و
الدهن الا مع الضمان و يباح الأخذ لمن معه طعام و من ليس معه لكن قدر الحاجة ما
داموا في دار الحرب و ليس له أن يضيف من ليس من الغانمين، و لو فضل من الطعام شيء
بعد الدخول الى دار الإسلام رده، و لو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا
لدوابه جاز و لا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول و يكون الثاني أحق باليد و ليس للاول
مطالبته فان رده عليه صار أولى باليد المتجددة و لو خرجا من دار الحرب لم يجز له
رده على المقرض بل على الغنيمة، و لو باعه من الغنيمة بشيء منها فكل منهما أحق
باليد فيما صار اليه و ليس بيعا فلا يجرى فيه الربا، و لو كان الثمن من غير
الغنيمة لم يملكه البائع و ردّه على المشتري، و لو كان المشتري من غير الغانمين لم
يصح إقرار يده عليه بل يردّه إلى الغنيمة
[الثاني ما لا ينقل يخرج
منه الخمس]
(الثاني)
ما لا ينقل يخرج منه الخمس اما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس حاصله و الباقي للمسلمين
قاطبة لا تختص به الغانمون مثل الأرض، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي فيء
للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون و النظر فيها الى الامام، و لا يصح بيعها و لا
وقفها و لا هبتها و لا يملكها المتصرف فيها على الخصوص، و يقبّلها الامام لمن يراه
بما يراه حظا للمسلمين و يصرف حاصلها في مصالحهم كسد الثغور و بناء القناطر و
معونة.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 365