نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 364
في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة، و كل حربي
أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه و يعصم ماله المنقول دون الأرضين و
العقارات فإنها للمسلمين و يتبعه أولاده الأصاغر و ان كان فيهم حمل دون زوجاته و
أولاده الكبار، و لو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن
ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول اشكال (1)، و يعول على إنبات الشعر الخشن تحت
الإبط لا باخضرار الشارب، و الخنثى ان بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا
منه فذكر و بالعكس امرأة و لو اشتبه لم يجز قتله، و لو أسلم عبد الحربي في دار
الحرب قبل مولاه فان قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر و الا فلا.
[الفصل الثالث في الاغتنام
و مطالبه ثلاثة]
الفصل
الثالث في الاغتنام و مطالبه ثلاثة
[المطلب الأول المراد
بالغنيمة]
الأول
المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون المختلس و
المسروق فإنه لآخذه و دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام
الدين انما يثبت له تبعا و قد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما و إخراجه عن
دارهما و مصيره الى دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه (و فيه
نظر) لقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة و انما أبواه يهودانه و ينصرانه
و يمجسانه[1] و وجه اختيار المصنف ان تنجيسه حرج و هو منفي و الأقوى
عندي انه انما يتبعه في الإسلام بالنسبة إلى الطهارة للحرج.
قال دام
ظله: فان ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال.
[1] أقول:
يحتمل القبول لوجوه (ا) انه ادعى الأصل فيقبل (ب) ان وجوب القتل يثبت على تقدير
علمنا بالبلوغ و الاسترقاق ثابت على تقدير عدم العلم بالبلوغ و الأول منتف فثبت
الثاني (ج) انما يجب قتل من نعلم اشتراكه أو يخبرنا به و كلاهما منتف هنا فينتفى
الحكم بالقتل (و يحتمل) عدم القبول لان الشارع وضعه علامة إذا لم يعلم استعجاله
بالدواء و الا لم نحكم به الّا بعد البحث و هو باطل إجماعا و لأن الأصل عدمه.