responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 36

[فروع]

فروع

[الأول لو ضم التبرّد صح على اشكال]

(الأول) لو ضم التبرّد صح على اشكال (1)، و لو ضم الرياء بطل

[الثاني لا يفتقر الى تعيين الحدث]

(الثاني) لا يفتقر الى تعيين الحدث و ان تعدد فلو عيّنه ارتفع الباقي، و كذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها و ان نفاها، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا

[الثالث لا تصح الطهارة من الكافر]

(الثالث) لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، الّا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطي ان شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، و لا تبطل بالارتداد بعد الكمال، و لو حصل في الأثناء أعاد

[الرابع لو عزبت النية في الأثناء]

(الرابع) لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء و ان اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان (2)

[الخامس لو نوى رفع حدث و الواقع غيره]

(الخامس) لو نوى رفع حدث و الواقع غيره، فان كان غلطا صح و الّا بطل

[السادس لو نوى ما يستحب له]

(السادس) لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة (3)


فيه ان المتكلمين اختلفوا في ان ارادة الملزوم هل تستلزم ارادة اللازم أم لا فعلى الأول يصح ان علم الملازمة، و على الثاني لا يصح (و الأقوى عندي ما قال المصنف خ)

قال دام ظله: لو ضم التبرد صح على اشكال.

[1] أقول: ينشأ من الإخلال بالإخلاص، و من حصوله و ان لم ينو كما لو نوى الامام بالتكبير الاعلام مع التحريم، و الأصح انه لا يصح ضم نية التبرّد.

قال دام ظله لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء و ان اقترنت بغسل الكفين نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.

[2] أقول: دليله انتفاء الشرط و هو استمرار النية حكما لمخالفة الأخيرة لها، و يحتمل الصحة لمجامعتها الاولى، و لعدم ابطالها في الابتداء فكذا في الاستدامة، و يبطل باقتضائها التشريك في الابتداء و التمحض هنا، و التحقيق ان هذه المسألة مبنيّة على ضم نية التبرّد في الابتداء، فان قلنا بإبطالها ثمّ فهيهنا يبطل قطعا، و ان قلنا بالصحة احتمل الصحة هنا، لأنها لا تنافي عين النية فلا ينافي حكمها لان كلما لا ينافي عينها لا ينافي حكمها لان البحث فيه و حكمها هنا ثابت فلا ينافيه فيصح، و الأصح البطلان.

قال دام ظله: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.

[3] أقول: القائل بالاكتفاء بنيّة القربة لا شك في الصحة عنده، و اما على القول‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست