نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 36
[فروع]
فروع
[الأول لو ضم التبرّد صح
على اشكال]
(الأول)
لو ضم التبرّد صح على اشكال (1)، و لو ضم الرياء بطل
[الثاني لا يفتقر الى تعيين
الحدث]
(الثاني)
لا يفتقر الى تعيين الحدث و ان تعدد فلو عيّنه ارتفع الباقي، و كذا لو نوى استباحة
صلاة معينة استباح ما عداها و ان نفاها، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا
[الثالث لا تصح الطهارة من
الكافر]
(الثالث)
لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، الّا الحائض الطاهر تحت المسلم
لإباحة الوطي ان شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، و لا تبطل بالارتداد بعد
الكمال، و لو حصل في الأثناء أعاد
[الرابع لو عزبت النية في
الأثناء]
(الرابع)
لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء و ان اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرّد
في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان (2)
[الخامس لو نوى رفع حدث و
الواقع غيره]
(الخامس)
لو نوى رفع حدث و الواقع غيره، فان كان غلطا صح و الّا بطل
[السادس لو نوى ما يستحب
له]
(السادس)
لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة (3)
فيه ان المتكلمين اختلفوا في ان ارادة الملزوم هل تستلزم ارادة اللازم أم لا فعلى
الأول يصح ان علم الملازمة، و على الثاني لا يصح (و الأقوى عندي ما قال المصنف خ)
قال دام
ظله: لو ضم التبرد صح على اشكال.
[1] أقول: ينشأ من
الإخلال بالإخلاص، و من حصوله و ان لم ينو كما لو نوى الامام بالتكبير الاعلام مع
التحريم، و الأصح انه لا يصح ضم نية التبرّد.
قال دام
ظله لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء و ان اقترنت بغسل الكفين نعم لو نوى
التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
[2] أقول: دليله
انتفاء الشرط و هو استمرار النية حكما لمخالفة الأخيرة لها، و يحتمل الصحة
لمجامعتها الاولى، و لعدم ابطالها في الابتداء فكذا في الاستدامة، و يبطل
باقتضائها التشريك في الابتداء و التمحض هنا، و التحقيق ان هذه المسألة مبنيّة على
ضم نية التبرّد في الابتداء، فان قلنا بإبطالها ثمّ فهيهنا يبطل قطعا، و ان قلنا
بالصحة احتمل الصحة هنا، لأنها لا تنافي عين النية فلا ينافي حكمها لان كلما لا
ينافي عينها لا ينافي حكمها لان البحث فيه و حكمها هنا ثابت فلا ينافيه فيصح، و
الأصح البطلان.
قال دام
ظله: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.
[3] أقول: القائل
بالاكتفاء بنيّة القربة لا شك في الصحة عنده، و اما على القول
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 36