نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 328
، و لو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا، و روى ان من بعث
هديا من أفق من الآفاق تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه
المحرم و لا يلبي فإذا حضر وقت الوعد أحل، و لو فعل ما يحرم على المحرم كفر
استحبابا. (1)
[الفصل الثالث في كفارات
الإحرام و فيه مطالب]
الفصل
الثالث في كفارات الإحرام و فيه مطالب
[المطلب الأول الصيد و فيه
مباحث]
الأول
الصيد و فيه مباحث
[البحث الأول يحرم الحرم و
الإحرام الصيد البري]
الأول
يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري و لا
قال
دام ظله: و روى ان من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا الى قوله استحبابا.
[1] أقول: هذه رواية
رواها الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا و ليس بواجب فقال يواعد أصحابه
يوما فيقلدونه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم الى يوم النحر فإذا كان
يوم النحر اجزء عنه[1] الحديث و قوله (و لا يلبي) لرواية عبد اللّه
بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال ان ابن عباس و عليا عليه السّلام
كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان و ان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا
أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما ثم ليمسك يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما
يمسك عنه المحرم و يجتنب من كل ما يجتنب المحرم الا انه لا يلبي الا من كان حاجا
أو معتمرا[2] و قوله كفر استحبابا لما رواه هارون بن خارجة في الصحيح
قال ان أبا مراد بعث هدية و أمر الذي بعث بها معه ان يقلد أو يشعر في يوم كذا و
كذا فقلت له انه لا ينبغي لك ان تلبس فبعثني الى ابى عبد اللّه عليه السّلام و هو
بالحيرة فقلت له ان أبا مراد بعث كذا و كذا و انه لا يستطيع ان ينزع الثياب لمكان
ابى جعفر فقال مره فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب[3] (لا يقال)
هذا أمر و الأمر للوجوب (لأنا) نقول الموجب الإحرام إجماعا و لم يوجد.