نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 327
البعث و زال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة
إشكال (1)، و لو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب و
الا ندبا و قيل في الشهر الداخل (2) و لو تحلل القارن اتى في القابل بالواجب و قيل
بالقران (3) و لو كان ندبا تخير و الأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه، و هل يسقط
الهدى مع الاشتراط في المحصور و المصدود قولان (4)
[1] أقول: ينشأ من أنه إحرام يجب فيه لقاء البيت فلا يسقط بدونه و
العذر المانع قد زال و من ان وجوب لقاء البيت تابع لوجوب الحج و قد فات الحج فلا
يجب التابع و الأقوى عندي الأول لأن السبب في التحلل الحصر و قد زال فلا يحل بدون
عمرة التحلل.
قال دام
ظله: و لو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب و الا ندبا
و قيل في الشهر الداخل.
قال دام
ظله: و لو تحلل القارن اتى في القابل بالواجب و قيل بالقران.
[3] أقول: الأول قول
ابن إدريس و المصنف هنا و في المختلف و النهاية و المنتهى و الثاني قول الشيخ و
ابن حمزة لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام انه سأله القارن
يحصر و قد قال و اشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث هديه قلنا هل يتمتع من قابل قال
لا و لكن يدخل في مثل ما خرج عنه[1] و مثله روى رفاعة
في الصحيح عن الصادق عليه السّلام[2] و الجواب حملها على
ما إذا تعين بنذر أو شبهه و هذا هو الأقوى عندي.
قال دام
ظله: و هل يسقط الهدى مع الاشتراط في المحصور و المصدود قولان.
[4] أقول: قد مضى هذا
البحث و المراد هنا إذا اجتمع الحصر و الصد في واحد في حالة واحدة و الحق انه إذا
اجتمعا في حالة واحدة تخير في الأخذ بحكم أيهما شاء و اعلم ان الخلاف فيما تقدم و
هنا معا انما هو فيمن لم يسق الهدى اما مع سياقه فلا يسقط بإجماع الأمة.