responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 316

(و هو) التحلل الأول للمتمتع اما غيره فيحل له الطيب أيضا فإذا طاف للحج حل له الطيب (و هو) التحلل الثاني فإذا طاف للنساء حللن له (و هو) التحلل الثالث، و لا تحل النساء الّا به، و يحرم على المرأة الرجل لو تركته على اشكال (1)، و يجب عليها قضاؤه، فلو تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع الى مكة و الإتيان به لتحل له النساء فان تعذر استناب فإذا طاف النائب حل له النساء (و هل) يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر اشكال (2)، و يحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على اشكال (3)، و يحرم على العبد المأذون و انما يحرم بتركه الوطي دون العقد، و يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة و الطيب قبل طواف النساء فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين و السعي ليومه و الّا فمن غده خصوصا المتمتع فإن أخره اثم و اجزء و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.

[الفصل السابع في باقي المناسك و فيه مطالب]

الفصل السابع في باقي المناسك و فيه مطالب

[المطلب الأول في زيارة البيت]

(الأول) في زيارة البيت، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة و يستحب الغسل قبل دخول المسجد و تقليم الأظفار و أخذ الشارب و لو اغتسل


قال دام ظله: و يحرم على المرأة الرجل لو تركته على اشكال.

[1] أقول: منشأه عدم النص و الأصل و تحريم السبب المحرم للمرئة على الرجل للرجل على المرأة لعدم تحققه الا منهما و اشتراك منفعته بينهما.

قال دام ظله: و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر إشكال.

[2] أقول: منشأه انه شرع ليحله النساء فان لم يحصل بالثاني لم يصح و انه وجب بإحرام جديد فلا يتداخلان و الأقوى الثاني.

قال دام ظله: و يحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على اشكال.

[3] أقول: ينشأ من ان إحرام الصبي هل هو معتبر في نظر الشارع أو تمرين و من اقتضاء العموم و من انه تكليف أو من قبيل الأسباب.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست