(الرابع
عشر) لبس المخيط للرجال الّا السراويل لفاقد الإزار و الّا الطيلسان المزرور، و لا
يزره
[الخامس عشر لبس الخفين]
(الخامس
عشر) لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا، و لا يشقهما لو اضطر على رأى (1)
[السادس عشر لبس الخاتم
للزينة]
(السادس
عشر) لبس الخاتم للزينة لا للسنة و لبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة و يجوز
المعتاد و يحرم إظهاره للزوج
[السابع عشر الحناء للزينة]
(السابع-
عشر) الحناء للزينة على رأى (2)
[الثامن عشر تغطية الرأس
للرجل]
(الثامن
عشر) تغطية الرأس للرجل و لو بالارتماس فان غطاه وجب الإلقاء و استحب تجديد
التلبية و يجوز للمرأة، و عليها أن تسفره عن وجهها و يجوز لها سدل القناع من رأسها
إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها
[التاسع عشر التظليل]
(التاسع
عشر) التظليل للرجل سائرا اختيارا و يختص المريض و المرأة به لو زاملهما و يجوز
المشي
من دفع الدعوى الكاذبة عموم التحريم و لزوم الضرر.
قال دام
ظله: و لا يشقهما لو اضطر على راى.
[1] أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط الى وجوب الشق للنهى عن ستر القدم بالخف و لا يتم الاحتراز الا بالشق و
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و ذهب في الخلاف الى عدم وجوب الشق للأصل.
قال دام
ظله: الحناء للزينة على راى.
[2] أقول: المشهور
بين الأصحاب الكراهية و لنا انه زينة و كل زينة حرام اما الصغرى فلانه التقدير و
اما الكبرى فلرواية حريز في الصحيح عن الصادق عليه السّلام انه قال لا تكتحل
المرأة المحرمة بالسواد لان السواد زينة[1] فتعليله بها يدل
على تحريمها (احتجوا) بالأصل و رواية ابن سنان الصحيحة قال سألته عن الحناء فقال
ان المحرم ليمسه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس[2]. و الجواب
ان الأصل مردود بالنص و الرواية مرسلة و غير محل النزاع لان البحث في استعماله في
الزينة.
[1]
حلمة و تحملة دودة تقع في الجلد فتأكله فإذا دبغ و هي موضع الأكل ج حلم- ق