نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 295
[السابع إخراج
الدم اختيارا]
(السابع)
إخراج الدم اختيارا على رأى (1)، و ان كان بحك الجلد أو السواك
[الثامن قص الأظفار]
(الثامن)
قص الأظفار
[التاسع ازالة الشعر]
(التاسع)
ازالة الشعر و ان قل و يجوز مع الضرورة كما لو احتاج الى الحجامة المفتقرة إليها
[العاشر قطع الشجر أو
الحشيش]
(العاشر)
قطع الشجر أو الحشيش الّا ان ينبت في ملكه و الّا شجر الفواكه و الإذخر و النخل و
عودي المحالة
[الحادي عشر الفسوق]
(الحادي
عشر) الفسوق و هو الكذب
[الثاني عشر الجدال]
(الثاني
عشر) الجدال و هو قول «لا و اللّه و بلى و اللّه» و الأقرب اختصاص المنع بهذه
الصيغة و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال (2)
[الثالث عشر قتل هوامّ
الجسد]
(الثالث
عشر) قتل هوامّ الجسد كالقمل و غيره و يجوز النقل لا الإلقاء
قال دام ظله: إخراج الدم اختيارا على راى.
[1] أقول: هذا اختيار
المفيد و المرتضى و سلار و ابى الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس لرواية الحلبي
الصحيحة قال سألت الصادق (ع) عن المحرم يستاك قال نعم و لا يدمي[1] و النهي
للتحريم و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن حمزة إلى الكراهية لما رواه حريز في الصحيح
عن الصادق (ع) انه قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر[2] و الاحتجام
مستلزم للادماء و الجواب انه محمول على الضرورة و رواية التحريم أرجح لأنها ناقلة
عن الأصل و هذه مقررة له و التأسيس أولى من التأكيد لما تقرر في الأصول و لأنها
صريحة في النهاية عن الإدماء تدل عليه بالمطابقة و رواية الإباحة لا تدل على إباحة
الإدماء بالمطابقة و لا بالتضمن بل لا يستلزم الاحتجام الإدماء في الأكثر و قد
تخلف عنه فلا يرجح على الدال بالمطابقة صريحا.
قال دام
ظله: و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال.
[2] أقول: وجه القرب
اختصاص مورد النص و من المشاركة في المعنى و الأقوى عندي الاختصاص بهذه الصيغة لما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الرجل يقول لا لعمري و هو محرم قال ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل
لا و اللّه و بلى و اللّه[3] و «انما» للحصر و
منشأ الاشكال