نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 286
و لا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا و نطق بغيره صح المنوي، و لو نطق
من غير نية لم- يصح إحرامه، و لو نوى الإحرام و لم يعين لا حجا و لا عمرة أو
نواهما معا فالأقرب البطلان (1)
قال دام ظله: و لو نوى الإحرام و لم يعين لا حجا و لا عمرة أو نواهما معا فالأقرب
البطلان.
[1] أقول: هنا
مسئلتان (ا) في إطلاق نية الإحرام من غير تعيين حج و لا عمرة و اختار المصنف
البطلان لوجوب التعيين و انما يحصل بالنية (و لأن) الإحرام لذاته سبب في إلزام أحد
النسكين بعينه و ما بالذات لا يكون بجعل جاعل متأخر عن وجوده و لانه عند وقوعه ان
لم يلزم أحدهما لم يترتب اثر السبب عليه و هو معنى بطلانه و ان الزم (فاما) بهما
(أو بأحدهما) بعينه (أو لا بعينه) و الكل باطل لاستلزام الأولين الترجيح بغير
مرجح، و اما الثالث فلان الإحرام هو المقتضى للدخول في النسك لا غير إجماعا و
الدخول في غير المعين محال و إذا لم ينعقد به شيء لم يصح، و قال الشيخ في المبسوط
يتخير ان كان في أشهر الحج و ان كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة (و
احتج) عليه بما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه أحرم ثم انتظر
الوحي ثم عين بعد مجيء الوحي[1] (و الجواب) المنع
من صحة السنة و جواز كونه من خصائصه أو نسخ.
(ب) لو نوى
بإحرام واحد الحج و العمرة قال ابن ابى عقيل يصح ذلك و فسر القران بأن ينوي بإحرام
واحد الحج و العمرة بوجه واحد و نوع واحد عن شخص واحد مع سياق الهدى فالقران بهذين
الأمرين عنده لما روى ان عليا عليه السلام قال لبيك بحج و عمرة معا،[2] و بما رواه
الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السّلام انه قال أيما رجل قرن بين الحج و العمرة
فلا يصلح الا ان يسوق الهدى[3] (و الجواب) بمنع
صحة السند في الاولى و الثانية تدل على اشتراط سياق الهدى في القران لا غيره و هو
قولنا و لا تدل على قولهم و الوجه اختيار المصنف و هو البطلان، لما رواه حفص بن
البختري في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون
القران