responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 285

و لو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما اجزء، و الغسل فان تعذر فالتيمم و لو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا، و يقدم لو خاف فقد الماء فان وجده استحب اعادته، و يجزى غسل أول النهار لباقيه و كذا أول الليلة لآخرها ما لم ينم و لو أحدث فإشكال ينشأ (من) التنبيه بالأدنى على الأعلى و (من) عدم النص عليه (1) و لو أحرم من غير غسل أو صلاة ناسيا تدارك و أعاد الإحرام و أيهما المعتبر اشكال (2) و تجب الكفارة بالمتخلل بينهما و الإحرام عقيب فريضة الظهر و الا ففريضة و الا فست ركعات و الا فركعتان عقيب الغسل و تقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.

[المطلب الثالث في كيفيته و تجب فيه ثلاثة]

المطلب الثالث في كيفيته و تجب فيه ثلاثة

[الأول النية]

(الأول) النية و هي القصد الى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة الى اللّه تعالى و يبطل الإحرام بتركها عمدا و سهوا


قال دام ظله: و لو أحدث فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى و من عدم النص عليه.

[1] أقول: تقرير الأول ان اعادة الغسل انما استحبت لكون النوم مظنة الحدث فمع تحققه اولى و في الأولى منع، و الحق عندي الثاني لأنه من باب الأسباب فيقتصر فيه على موضع النص و لاحتياج الإعادة إلى أمر جديد.

قال دام ظله: و لو أحرم من غير غسل أو صلاة ناسيا تدارك و أعاد الإحرام و أيهما المعتبر إشكال.

[2] أقول: يحتمل اعتبار الأول لأنه عند الإتيان به ان كان قد أتى بالمأمور به على وجهه اجزء لاقتضاء الأمر الاجزاء و الّا وجبت الإعادة و هو باطل قطعا، و لا يعقل التكرار في الإحرام قبل الإحلال (و يحتمل) اعتبار الثاني لأنه إنما سنت الإعادة لإدراك إحرام الحج أو العمرة بغسل فلو لم يكن الثاني هو جزء الحج لم يحصل الغاية من الإعادة فيكون عبثا، و الأصح عندي الأول و تظهر الفائدة في ابتداء احتساب الشهر إذا خرج من مكة و قلنا ان مبدأه من حين الإحرام و في الاستيجار أو النذر للحج بسنته أو نذر شيئا لمن فعل الإحرام بسنته.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست