responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 283

[المقصد الثاني في أفعال التمتع و فيه فصول]

المقصد الثاني في أفعال التمتع و فيه فصول

[مقدمة]

مقدمة: الواجب منها ستة عشر الإحرام و الطواف و ركعتاه و السعي و التقصير و الإحرام للحج و الوقوف بعرفات و بالمشعر و نزول منى و الرمي و الذبح و الحلق بها و التقصير و الطواف و ركعتاه و السعي و طواف النساء و ركعتاه ثم القارن و المفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة و المتمتع يقدم عمرة التمتع و يستحب امام التوجه الصدقة و صلاة ركعتين و الوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب امامه و عن جانبيه و آية الكرسي كذلك و كلمات الفرج و غيرها من المأثور و البسملة عند وضع رجله في الركاب و الدعاء بالمأثور عند الاستواء على الراحلة.

[الفصل الأول في الإحرام و فيه مطالب]

الفصل الأول في الإحرام و فيه مطالب

[المطلب الأول في تعيين المواقيت]

الأول في تعيين المواقيت انما يجوز الإحرام من المواقيت و هي ستة لأهل العراق العقيق و أفضله المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام، و لأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا و اضطرارا الجحفة و هي المهيعة و هي ميقات أهل الشام اختيارا، و لليمن جبل يقال له: يلملم، و للطائف قرن المنازل، و من منزله أقرب من الميقات منزله، و لحج التمتع مكة و هذه المواقيت للحج و العمرة المتمتع بها و المفردة، و يجرد الصبيان من فخ ان حجوا على طريق المدينة و الا فمن موضع الإحرام، و القارن و المفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب ان يخرجا الى خارج الحرم و يحرما منه و يستحب من الجعرّانة أو الحديبية و هي اسم بئر خارج الحرم تخفف و تثقل أو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما، و من حج على ميقات وجب ان يحرم منه و ان لم يكن من أهله، و لو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة و كذا من حج في البحر، و لو لم يؤد الى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من


قال دام ظله: فالأقرب إنشاء الإحرام من ادنى الحل و يحتمل مساواة أقرب المواقيت.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست