نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 281
أجرته بقدر التفاوت بين حجة من بلده و حجة من مكة و من أنه قصد
بالمسافة الحج الملتزم الّا انه أراد ان يربح في سفره عمرة فيوزع الأجرة على حجة
من بلده إحرامها من الميقات و على حجة من بلده إحرامها من مكة فيسقط من المسمى
بنسبة التفاوت و هو الوجه ان قصد بقطع المسافة الحج و ان قصد الاعتمار فالأول (1)
[الحادية عشر لو فاته الحج
بتفريط]
(الحادية
عشر) لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه اليه و لا اجرة و لو كان
بغير تفريط فله اجرة مثله الى حين الفوات قاله الشيخ و الأقرب ان له من المسمى
بنسبة ما فعل (2)
[الثانية عشر لو أفسد
النائب الحج]
(الثانية
عشر) لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه فان كانت معينة انفسخت و على
المستأجر استيجاره أو غيره و ان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ و عليه بعد القضاء
حجة النيابة و ليس للمستأجر الفسخ
[الثالثة عشر لو عين
المستأجر الزمان في العقد]
(الثالثة
عشر) لو عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات انفسخت و لو أطلق اقتضى التعجيل
فإن أهمل لم تنفسخ، و لو شرط
و
ان قصد الاعتمار فالأول.
[1] أقول: هذا
التفصيل الذي نقله المصنف هو الوجه و هو الصحيح عندي.
قال دام
ظله: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة من نفسه لانقلابه اليه فلا اجرة و لو كان
بغير تفريط فله اجرة مثله الى حين الفوات قاله الشيخ و الأقرب ان له من المسمى
بنسبة ما فعل.
[2] أقول: وجه القرب
انه استوجر لجملة أفعال فعل بعضها حال صحة العقد فإنه لم يكن باطلا من أصله بل هو
صحيح تجدد له الفسخ بغير فعله و لا تفريطه فكان له بقدر قسطه بحسب ما يقتضيه
التوزيع للأجرة على ما فعل و ما بقي كسائر الإجارات غيره و لإمكان استيعاب اجرة
المثل عنه كل المسمى (و وجه) ما قاله الشيخ انه فعل محترم لم يقع تبرعا بل في
مقابلة عوض و بطلانه ليس من فعل الموجر نفسه فكان له عوض في مقابلته و العقد بطل
بالنسبة اليه و الى المجموع و باقي الاجزاء (اما) بطلانه بالنسبة إلى المجموع
فظاهر (و اما) بالنسبة إليه فلأنه إنما اقتضاه باعتبار إيجابه للكل لا وحده لانه
هو المراد بالإجارة فهذه الصفة سبب نسبة العقد للجزء و قد كشف العجز عن عدمها
فيزول مسببها (سببها- خ ل)، و معنى بطلان العقد عدم ترتب
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 281