responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 272

و لو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة (1) و لو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن و الا تعين المختص به و ان بعد، و لو تساوت في الخوف سقط و لو افتقر إلى الرفقة و تعذرت سقط

[البحث الرابع اتساع الوقت لقطع المسافة]

(الرابع) اتساع الوقت لقطع المسافة فلو استطاع و قد بقي من الوقت ما لا يسع لإدراك المناسك سقط في عامه و لو مات حينئذ لم يقض عنه و كذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل و عجزه عن ذلك و لو قدر وجب.

[مسائل]

مسائل:

[الأولى إذا اجتمعت الشرائط و أهمل اثم]

(الأولى) إذا اجتمعت الشرائط و أهمل اثم و استقر الحج في ذمته و يجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور و لو مشيا، فان مات حينئذ وجب ان يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأى (2)


كتسليمه الى الظالم و هذا هو اختيار الشيخ الطوسي رحمه اللّه في المبسوط و هو الأقوى عندي.

قال دام ظله: و لو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.

[1] أقول: وجه القرب ان الحج وجوبه مشروط بتخلية السرب و لا يجب تحصيل شرط الوجوب لما تقرر في الأصول و (يحتمل) مع ظن السلامة من جرح و قتل و شين و مرض الوجوب لانه مقدور و لا ضرر في فعله و لأنه أمر بمعروف و نهى عن منكر و اقامة لركن من أركان الإسلام فيجب لعموم قوله تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [1] الآية.

و قوله (ع) لتأمرن بالمعروف (و اعلم) ان المصنف عليه منى السّلام أراد بالظن هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته لانه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعا و يريد بالسلامة هنا السلامة من القتل و الجرح و المرض و الشين لانه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع و الأصول يسقط بإجماع المسلمين والدي افتى به في هذه المسئلة السقوط.

قال دام ظله: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل إلى قوله [2] من أقرب الأماكن إلى الميقات على راى.

[2] أقول: ما اختاره هنا مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف لعدم تعلق غرض‌


[1] آل عمران- 159.

[2] هكذا في نسخة الأصل.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست