responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 271

في عامه فان مات قبل التمكن سقط

[البحث الثالث أمن الطريق في النفس و البضع و المال]

(الثالث) أمن الطريق في النفس و البضع و المال فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، و لا يجب الاستنابة على رأى، و لو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا و ان كان أبعد مع سعة النفقة، و البحر كالبر ان ظن السلامة به وجب و الا فلا، و المرأة كالرجل في الاستطاعة و لو خافت المكابرة أو احتاجت الى محرم و تعذر سقط و ليس المحرم مع الغناء شرطا و لو تعذر الا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة و لو خاف على ماله سقط، و لو كان العدو لا يندفع الّا بمال و تمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر (1)، و لو بذل له باذل وجب و لا يجب لو قال اقبل المال و ادفع أنت، و لو وجد بدرقة بأجرة و تمكن منها فالأقرب عدم الوجوب (2)


الاستطاعة فيه و اما الاستطاعة في الأول فشرط في وجوبه في المال أيضا عندنا لقوله تعالى مَنِ اسْتَطٰاعَ [1] و قيل ليس بشرط فيجب الاستنابة لخبر أمر على عليه السّلام الشيخ بها‌

قال دام ظله: و لو كان العدو لا يندفع الا بمال و تمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر.

[1] أقول: ينشأ (من) ان وجوب الحج مشروط بإمكان المسير و شرط الوجوب لا يجب تحصيله كما تقرر في أصول الفقه (و من) انه مستطيع إذ الاستطاعة القدرة و هي موجودة و العدو لم يمنع من الحج عينا، و الأقوى عندي انه لا يجب فإنه لا يجب دفع الظلم بالمال و هذا هو اختيار الشيخ في المبسوط.

قال دام ظله: و لو وجد بدرقة بأجرة و تمكن منها فالأقرب عدم الوجوب

[2] أقول: هذه المسئلة فرع على عدم وجوب دفع المال الى العدو إذا كان يندفع بمال و يسقط الحج، و تقريرها انه (لو علم) انه بالبدرقة يحصل الأمن من العدو و بدونها يحصل المنع من العدو أو الخوف المسقط و توقفت البدرقة على دفع اجرة لها و هو يقدر عليها (هل يجب) دفع الأجرة جعالة أو إجارة أم لا اما على القول بوجوب دفع المال الى العدو فيجب هنا قطعا، و اما على القول بعدم وجوب دفع المال الى العدو (فيحتمل) الوجوب هنا لانه دفع مال بحق لأنه في مقابلة عمل فتنزل منزلة الأهبة كسائر الأهب بخلاف دفع المال الى الظالم فإنه بغير حق (و قيل) لا يجب لانه خسران لدفع ظلم فلا يجب‌


[1] آل عمران- 96.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست