responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 270

عن نفقة عياله الواجبي النفقة و المحتاج إليهم ذهابا و عودا سقط الحج و لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة و بدونها لم يجزئه و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.

[البحث الرّابع إمكان المسير و يشتمل على أربعة مباحث]

البحث الرّابع إمكان المسير و يشتمل على أربعة مباحث

[البحث الأول الصحة]

(الأول) الصحة فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب و السفر و لو لم يتضرر وجب، و هل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب العدم (1) و الدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد و يجب على الاعمى فإن افتقر إلى قائد و تعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط و الا فلا و يجب على المحجور المبذر و على الولي أن يبعث معه حافظا و النفقة الزائدة في مال المبذر و اجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا

[البحث الثاني التثبت على الراحلة]

(الثاني) التثبت على الراحلة فالمعضوب غير المستمسك عليها و المحتاج الى الزميل مع فقده لا حج عليهما، و لو لم- يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة على رأى (2) و لو احتاج الى حركة عنيفة يعجز عنها سقط


قال دام ظله: و هل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب العدم.

[1] أقول: هذا اختيار ابن إدريس للأصل و لاستلزام عدم الشرط عدم المشروط لعدم استلزام وجوده وجوده، فلو لا استلزام عدمه عدمه لجاز أن يكون كل شي‌ء شرطا لغيره، و ذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن ابى عقيل الى الوجوب، لان عليا عليه السّلام رأى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا يحج عنه [1] (و الجواب) أنه حكاية حال لا تعم ان سلم السند.

قال دام ظله: و لو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة على راى.

[2] أقول: المعتبر في استطاعة المباشرة في البدن أمران (أ) عدم مرض يتضرر معه بالركوب أو السفر بزيادته أو خوف التلف أو عيب أو شين (ب) قوة يستمسك بها على الراحلة فمع عدمهما هل يجب الاستنابة أولا و الأول تقدم، و اما الثاني فالخلاف كما مر أيضا، و الأصل في هذه المسائل ان الحج فرض يتعلق بالبدن و المال و الاستطاعة في الثاني شرط في وجوبه على البدن إجماعا من المسلمين، و قد فسر الفقهاء معنى‌


[1] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب وجوب الحج.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست